هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٤٧ - مسألة ٣- لا يصح نذر الزوجة مع منع الزوج،
كتاب النذر
[مسائل في النذر]
مسألة ١- النذر- و هو الالتزام بعمل للّٰه تعالى على نحو مخصوص
لا ينعقد بمجرد النية، بل لا بد من الصيغة، و هي كل ما كانت مفادها إنشاء الالتزام بفعل أو ترك للّٰه تعالى، كأن يقول «للّٰه علي أن أصوم أو أن أترك شرب الخمر» مثلًا. و هل يعتبر في الصيغة قول «للّٰه» بالخصوص أو يجزي غير هذه اللفظة من أسمائه المختصة كما تقدم في اليمين؟ الظاهر هو الثاني، فكل ما دل على الالتزام بعمل للّٰه جل شأنه يكفي في الانعقاد، بل لا يبعد انعقاده بما يرادف القول المزبور من كل لغة، خصوصاً لم لم يحسن العربية. نعم لو اقتصر على قوله «عليّ كذا» لم ينعقد النذر و ان نوى في ضميره معنى للّٰه، و لو قال «نذرت للّٰه ان أصوم» مثلا أو «عليّ نذر صوم يوم» مثلا لم ينعقد على اشكال، فلا يترك الاحتياط.
مسألة ٢- يشترط في الناذر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و
انتفاء الحجر في متعلق النذر، فلا ينعقد نذر الصبي و إن كان مميزاً و بلغ عشراً، و لا المجنون و لو أدوارياً حال دوره، و لا المكره و لا السكران، بل و لا الغضبان غضباً رافعاً للقصد، و كذا السفيه ان كان المنذور مالا و لو في ذمته، و المفلس إن كان المنذور من المال الذي حجر عليه و تعلق به حق الغرماء.
مسألة ٣- لا يصح نذر الزوجة مع منع الزوج،
و ان كان متعلقاً بمالها و لم يكن