هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٦٦ - مسألة ٥- إذا اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه
(فصل) في أحكام الأولاد و الولادة
[في أحكام الأولاد]
مسألة ١- إنما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها مع الشك بشروط ثلاثة:
الدخول قبلا أو دبرا مع احتمال الانزال في الفرج أو في حواليه بحيث يحتمل حصول مائه فيه أو بادخال الماء فيه بالتلقيح المصنوعي و لا يكفي احتمال ذلك بدون الدخول، و مضي ستة أشهر أو أكثر من حين الوطي الى زمن الولادة، و أن لا يتجاوز عن أقصى مدة الحمل و كونه تسعة أشهر لا السنة محل اشكال. فلو لم يدخل بها أصلا لم يلحق به قطعا، بل يجب نفيه عنه ان لم يحتمل كونه منه، و كذا لو دخل بها و جاءت بولد حي كامل لاقل من ستة أشهر من حين الدخول، أو جاءت به و قد مضى من حين وطيه اياها أزيد من سنة، كما اذا اعتزلها أو غاب عنها سنة أو أكثر و ولدت بعدها.
مسألة ٢- اذا تحققت الشروط الثلاثة لحق الولد به،
و لا يجوز له نفيه و ان وطئها واط فجورا فضلا عما لو اتهمها بالفجور، و لا ينتفي عنه لو نفاه ان كان العقد دائما الا باللعان، بخلاف ما اذا كان العقد منقطعا و جاءت بولد أمكن الحاقه به، فانه و ان لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهرا من غير لعان، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.
مسألة ٣- لا يجوز نفي الولد لمكان العزل،
فلو نفاه لم ينتف الا باللعان.
مسألة ٤- الموطوءة بشبهة- كما اذا وطئ أجنبية بظن أنها زوجته- يلحق ولدها بالواطئ،
بشرط أن تكون ولادته لستة أشهر من حين الوطي أو أكثر و أن لا يتجاوز عن أقصى الحمل و بشرط أن لا يكون لها زوج أمكن أن يكون الولد منه.
مسألة ٥- إذا اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه
فادعته المرأة