هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٦٨ - مسألة ٤- يجب ختان الذكور، بل ربما يعد من الضروريات،
القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها:
للولادة و المولود سنن و آداب بعضها واجبة و بعضها مندوبة نذكر مهماتها في ضمن مسائل:
مسألة ١- يجب استبداد النساء في شئون المرأة حين ولادتها دون الرجال
إذا استلزم امدادهم النظر أو اللمس المحرم عليهم هذا عند الاختيار و أما عند الاضطرار فلا بأس بل قد يجب. نعم لا بأس بالزوج و ان وجدت النساء.
مسألة ٢- يستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر،
و الأذان في اذنه اليمنى و الاقامة في اليسرى فانه عصمة من الشيطان الرجيم، و تحنيكه بماء الفرات و تربة الحسين ٧، و تسميته بالاسماء المستحسنة، فان ذلك من حق الولد على الوالد، و أفضلها ما يتضمن العبودية للّٰه جل شأنه كعبد اللّٰه و عبد الرحيم و عبد الرحمن و نحو ذلك، و يليها أسماء الانبياء و الائمة :، و أفضلها اسم محمد صلى اللّٰه عليه و آله، بل يكره ترك التسمية به اذا ولد له أربعة أولاد، فعن النبي صلى اللّٰه عليه و آله قال: من ولد له أربعة أولاد و لم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني. و يكره أن يكنيه أبا القاسم اذا كان اسمه محمد، و يستحب أن يحلق رأس الولد يوم السابع و أن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، و يكره أن يحلق من رأسه موضع و يترك موضع.
مسألة ٣- تستحب الوليمة عند الولادة،
و هي احدى الخمس التي سن فيها الوليمة، كما أن احداها عند الختان، و لا يعتبر في الوليمة ايقاعها في يوم الولادة، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيام قلائل، و الظاهر أنه ان ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدى السنتان.
مسألة ٤- يجب ختان الذكور، بل ربما يعد من الضروريات،
و يستحب ايقاعه في اليوم السابع، و يجوز التأخير عنه، و ان تأخر الى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه، حتى ان الكافر اذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان و ان طعن في