هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٠١ - مسألة ٤- عقد النكاح قد يقع بين الزوج و الزوجة و بمباشرتهما،
بحيث تعد ترجمته فلا يجب توكيل الغير لإيقاعه باللفظ العربي.
مسألة ١- الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة و القبول من طرف الزوج،
و كذا الاحوط تقديم الاول على الثاني، و ان كان الاظهر جواز العكس اذا لم يكن القبول بلفظ قبلت.
مسألة ٢- الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي «أنكحت» أو «زوجت»،
فلا يوقع بلفظ «متعت» فضلا عن ألفاظ «بعت أو وهبت أو ملكت أو آجرت»، و أن يكون القبول بلفظ «قبلت»، أو «رضيت»، و يجوز الاقتصار في القبول بذكر «قبلت» فقط بعد الايجاب من دون ذكر المتعلقات التي ذكر فيه، فلو قال الموجب الوكيل عن الزوجة للزوج «أنكحتك موكلتي فلانة على المهر الفلاني» فقال الزوج «قبلت» من دون أن يقول «قبلت النكاح لنفسي على المهر الفلاني» صح.
مسألة ٣- يتعدى كل من الإنكاح و التزويج الى مفعولين،
فيجوز أن يجعل الزوجة مفعولا أولا و الزوج مفعولا ثانيا، كما أنه يجوز بالعكس، و يشتركان في أن كلا منهما يتعديان الى المفعول الثاني بنفسه تارة و بواسطة «من» اخرى، فيقال «أنكحت أو زوجت هندا زيدا أو من زيد»، و يختص الاول بتعديته اليه باللام، فيقال «أنكحت هندا لزيد»، و الثاني بتعديته اليه بواسطة الباء، فيقال «زوجت هندا بزيد» و بالجملة يتعدى كل منهما الى المفعول الثاني على ثلاثة أوجه. هذا بحسب المشهور و المأنوس من الاستعمال، و ربما يستعملان على غير تلك الوجوه و لكنه ليس بمشهور و لا مأنوس.
مسألة ٤- عقد النكاح قد يقع بين الزوج و الزوجة و بمباشرتهما،
فبعد التقاول و التواطي و تعيين المهر تقول الزوجة مخاطبة للزوج «أنكحتك نفسي أو أنكحت نفسي منك أو لك على المهر المعلوم»، فيقول الزوج بغير فصل معتد به «قبلت