هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٤٢ - القول في الكفالة
لكل من الثلاثة.
مسألة ٨- يجوز الترامي في الحوالة بتعدد المحال عليه و اتحاد المحتال،
كما لو أحال المديون زيداً على عمرو ثمّ أحال عمرو زيداً على بكر ثمّ أحال بكر زيداً على خالد، و هكذا. أو بتعدد المحتال مع اتحاد المحال عليه، كما لو أحال المحتال من له دين عليه على المحال عليه ثمّ أحال المحتال من له عليه دين على ذاك المحال عليه و هكذا.
مسألة ٩- إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة برئت ذمة المحال عليه،
فإن كان ذلك بمسألته رجع المحيل عليه، و إن تبرأ لم يرجع عليه.
مسألة ١٠- إذا أحال على بريء و قبل المحال عليه هل له الرجوع على المحيل بمجرد القبول
أو ليس له الرجوع عليه إلا بعد أداء الدين للمحتال الأقوى الثاني
مسألة ١١- إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري أو أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ثمّ تبين بطلان البيع
بطلت الحوالة، بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة فإنه تبقى الحوالة و لا تتبع البيع في الانفساخ.
مسألة ١٢- إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجى فأحال دائنه عليه ليدفع اليه
لا يجب على الدائن القبول فإن قبل و رجع الى الوكيل فإن دفعه اليه فهو و الا يجوز له الرجوع الى المديون و ليس هذا من الحوالة بشيء حتى لا يجوز له الرجوع الى المديون المحيل.
القول في الكفالة:
و حقيقتها التعهد و الالتزام لشخص باحضار نفس له حق عليها، و هي عقد واقع بين الكفيل و المكفول له و هو صاحب الحق، و الايجاب من الاول و القبول من