هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٢٩ - مسألة ٦- اذا نفى ولدية من ولد في فراشه
مطالبتها، الا اذا أوقع اللعان الجامع للشروط الآتية فيدرأ عنه الحد.
مسألة ٣- يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدعي المشاهدة،
فلا لعان فيمن لم يدعها و من لم يتمكن منها كالاعمى فيحدان مع عدم البينة، و أن لا يكون له بينة فان كانت له بينة تتعين اقامتها لنفي الحد و لا لعان.
مسألة ٤- يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة بالغة عاقلة سالمة من الصمم و الخرس.
فلا لعان في قذف الاجنبية بل يحد القاذف مع عدم البينة، و كذا في المنقطعة على الاقوى، و أن تكون مدخولا بها فلا لعان فيمن لم يدخل بها، و أن تكون غير مشهورة بالزنا و الا فلا لعان، بل و لا حد حتى يدفع باللعان، بل عليه التعزير لو لم يدفعه عن نفسه بالبينة و لم تكن مشهورة متجاهرة بالزنا.
مسألة ٥- لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من تولد في فراشه مع امكان لحوقه به،
بأن دخل بأمه أو فعل ما يمكن به جذب رحمها مائه و قد مضى منه الى زمان وضعه ستة أشهر فصاعدا و لم يتجاوز عن أقصى مدة الحمل حتى فيما اذا فجر أحد بها فضلا عما اذا اتهمها، بل يجب عليه الاقرار بولديته، فعن النبي صلى اللّٰه عليه و آله «أيما رجل جحد ولده و هو ينظر اليه احتجب اللّٰه منه و فضحه على رءوس الخلائق». نعم يجب عليه على الاحوط أن ينفيه و لو باللعان مع علمه بعدم تكونه منه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به اذا كان بحسب ظاهر الشرع لحوقه به لو لا نفيه، لئلا يلحق بنسبه من ليس منه فيترتب عليه حكم الولد في الميراث و النكاح و نظر محارمه و غير ذلك.
مسألة ٦- اذا نفى ولدية من ولد في فراشه
فان علم أنه دخل بأمه دخولا يمكن معه لحوق الولد به أو أقر هو بذلك و مع ذلك نفاه لا يسمع منه هذا النفي و لا ينتفي منه لا باللعان و لا بغيره، و أما لو لم يعلم ذلك و لم يقر به و قد نفاه- اما مجردا عن