هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١١٩ - مسألة ٨- إذا اطلع الولي على بيع أو شراء مثلًا من السفيه و لم ير المصلحة في إجازته،
جعل نفسه عاملا في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة و غير ذلك.
مسألة ٣- معنى عدم نفوذ تصرفات السفيه عدم استقلاله،
فلو كان بإذن الولي أو إجازته صحت و نفذ. نعم في مثل العتق و الوقف مما لا يجري فيه الفضولية يشكل صحته بالإجازة اللاحقة من الولي، و لو أوقع معاملة في حال سفهه ثمّ حصل له الرشد فأجازها، كانت كإجازة الولي.
مسألة ٤- لا يصح زواج السفيه بدون إذن الولي أو إجازته،
لكن يصح طلاقه و ظهاره و خلعه، و يقبل إقراره إذا لم يتعلق بالمال كما لو أقر بالنسب اذا لم يكن ملازماً للإقرار بالمال و كذا يقبل اقراره بما يوجب القصاص و نحو ذلك، و لو أقر بالسرقة يقبل في القطع دون المال.
مسألة ٥- لو وكل السفيه أجنبي في بيع أو هبة أو إجارة مثلًا جاز ذلك
و لو كان وكيلًا في أصل المعاملة لا في مجرد إجراء الصيغة.
مسألة ٦- إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شيء أو تركه مما لا يتعلق بماله انعقد حلفه و نذره،
و لو حنث كفّر كسائر ما أوجب الكفارة كقتل الخطأ و الإفطار في شهر رمضان، و هل يتعين عليه الصوم لو تمكن منه و لا يتخير بينه و بين كفارة مالية كغيره؟ وجهان، أحوطهما الاول بل لا يخلو من قوة. نعم لو لم يتمكن من الصوم تعين غيره، كما اذا فعل ما يوجب الكفارة المالية على التعيين كما في كفارات الإحرام كلها أو جلها.
مسألة ٧- لو كان للسفيه حق القصاص جاز أن يعفو عنه،
بخلاف الدية و أرش الجناية.
مسألة ٨- إذا اطلع الولي على بيع أو شراء مثلًا من السفيه و لم ير المصلحة في إجازته،
فإن لم يقع إلا بمجرد العقد ألغاه، و إن وقع تسليم و تسلم للعوضين فما