هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٧٧ - مسألة ٢١- يستحب العطية للأرحام الذين أمر اللّٰه تعالى أكيداً بصلتهم و نهى شديداً عن قطيعتهم،
و يحتمل أن يكون ذلك مانعاً عن الرجوع لعدم كون الموهوب معه قائماً بعينه.
مسألة ١٧- لو مات الواهب بعد اقباض الموهوب لزمت الهبة
و ان كانت لأجنبي و لم تكن معوضة و ليس لو رثته الرجوع، و كذلك لو مات الموهوب له، فينتقل الموهوب الى ورثته انتقالا لازماً.
مسألة ١٨- لو باع الواهب بعد قبض المتهب العين الموهوبة
فان كانت الهبة لازمة بأن كانت لذي رحم أو قصد بها القربة يقع البيع فضولياً، فان أجاز المتهب صح و الا بطل، و ان كانت غير لازمة فالظاهر صحة البيع و وقوعه من الواهب و كان رجوعاً في الهبة. هذا اذا كان ملتفتاً الى هبته، و أما لو كان ناسياً أو غافلا و ذاهلا ففى كونه رجوعاً قهرياً تأمل و اشكال، فلا يترك الاحتياط.
مسألة ١٩- الرجوع اما بالقول،
كأن يقول «رجعت» و ما يفيد معناه، و أما بالفعل كاسترداد العين و أخذها من يد المتهب، و من ذلك بيعها بل و اجارتها و رهنها اذا كان ذلك بقصد الرجوع.
مسألة ٢٠- لا يشترط في الرجوع اطلاع المتهب،
فلو أنشأ الرجوع من غير اطلاعه صح.
مسألة ٢١- يستحب العطية للأرحام الذين أمر اللّٰه تعالى أكيداً بصلتهم و نهى شديداً عن قطيعتهم،
فعن مولانا الباقر ٧ قال: في كتاب علي ٧: ثلاثة لا يموت صاحبهن أبداً حتى يرى وبالهن: البغي، و قطيعة الرحم، و اليمين الكاذبة يبارز الله بها، و إن أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم، و إن القوم ليكونون فجاراً فيتواصلون فتنمى أموالهم و يثرون، و إن اليمين الكاذبة و قطيعة الرحم ليذران الديار بلاقع من أهلها.
و خصوصاً الوالدين الذين أمر اللّٰه تعالى ببرهما، فعن مولانا الصادق ٧: إن