هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٧٤ - مسألة ٧- لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انفسخ
لغير من عليه الحق ففى هبته اشكال.
مسألة ٣- يشترط في صحة الهبة قبض الموهوب له و لو في غير مجلس العقد،
و يشترط في صحة القبض كونه بإذن الواهب. نعم لو وهب ما كان في يد الموهوب له صح و لا يحتاج إلى قبض جديد و لا مضي زمان يمكن فيه القبض، و كذا لو كان الواهب ولياً على الموهوب له كالأب و الجد للولد الصغير و قد وهبه ما في يده صح بمجرد العقد لأن قبض الولي قبض عن المولى عليه، و الأحوط أن يقصد القبض عن المولى عليه بعد الهبة، و لو وهب الصغيرَ غير الولي فلا بد من القبض و يتولاه الولي.
مسألة ٤- القبض في الهبة كالقبض في البيع،
و هو في غير المنقول كالدار و البستان التخلية برفع يده عنه و رفع المنافيات و الإذن للموهوب له في التصرف بحيث صار تحت استيلائه، و في المنقول الاستقلال و الاستيلاء عليه باليد أو ما هو بمنزلته كوضعه في حجره أو في جيبه و نحو ذلك.
مسألة ٥- يجوز هبة المشاع لإمكان قبضه
و لو بقبض المجموع بإذن الشريك أو بتوكيل المتهب إياه في قبض الحصة الموهوبة عنه، بل الظاهر تحقق القبض الذي هو شرط للصحة في المشاع باستيلاء المتهب على المجموع من دون إذن الشريك أيضاً، و ترتب الأثر عليه، و ان كان تعدياً بالنسبة اليه.
مسألة ٦- لا يعتبر الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد،
فيجوز فيه التراخي عن العقد و لو بزمان كثير، نعم مع التراخى يحصل الانتقال الى الموهوب له من حينه، فما كان له من النماء سابقاً على القبض يكون للواهب.
مسألة ٧- لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انفسخ
و انتقل الموهوب إلى ورثته و لا يقومون مقامه في الإقباض، فيحتاج إلى إيقاع هبة