هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٧٧ - مسألة ١- يجب الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أمهاتهما
مسألة ١٦- اذا اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع اتفاقهما على الاستحقاق،
فان كان الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها بيمينها اذا لم يكن له بينة، و ان كانت في بيته داخلة في عيالاته فالظاهر أن القول قول الزوج بيمينه اذا لم يكن لها بينة.
مسألة ١٧- إذا كانت الزوجة حاملا و وضعت و قد طلقت رجعيا و اختلفا في وقوع زمان الطلاق،
فادعى الزوج أنه قبل الوضع و قد انقضت عدتها بالوضع فلا نفقة لها الآن، و ادعت هي أنه بعده لتثبت لها النفقة و لم تكن بينة، فالقول قولها مع اليمين، فان حلفت ثبت لها استحقاق النفقة. لكن يحكم عليه بالبينونة و عدم جواز الرجوع من جهة اعترافه بأنها قد خرجت من العدة بالوضع.
مسألة ١٨- إذا طالبته بالإنفاق و ادعى الإعسار و عدم الاقتدار و لم تصدقه بل ادعت عليه اليسار
فالقول قوله بيمينه اذا لم يكن لها بينة، الا اذا كان مسبوقا باليسار و ادعى تلف أمواله و صيرورته معسرا و أنكرته فان القول قولها بيمين اذا لم يكن بينة.
مسألة ١٩- لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتياجها،
فلها على زوجها الانفاق و بذل مقدار النفقة و ان كانت من أغنى الناس.
مسألة ٢٠- إذا لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه و زوجته و أقاربه واجبي النفقة
فهو مقدم على زوجته و هي على أقاربه، فما فضل من قوته صرفه اليها و لا يدفع الى الاقارب الا ما يفضل من نفقتها.
القول في نفقة الاقارب:
مسألة ١- يجب الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أمهاتهما
و ان علوا، و على الاولاد و أولادهم و ان نزلوا ذكورا و إناثا صغيرا كانوا أو كبيرا مسلما كانوا أو كافرا، و لا تجب على غير العمودين من الاقارب كالاخوة و الاخوات و الاعمام