هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٧٩ - مسألة ١٨- يتحقق تعريف سنة بأن يكون في مدة سنة- متوالية أو غير متوالية على اشكال في الأخير- مشغولا بالتعريف
الزيادة الى أن يعثر عليه أم لا؟ الاحوط الاول إلا اذا كانت حرجيا فالاحوط دفعه الى الحاكم.
مسألة ١٦- لو ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف،
بل يجب عليه ايصالها الى الملتقط الاول. نعم لو لم يعرفه وجب عليه التعريف سنة طالبا به المالك أو الملتقط الاول، فأيا منهما عثر عليه وحده يجب دفعها اليه من غير فرق بين ما كان ضياعها من الملتقط قبل تعريفه سنة أو بعده، و ان عثر عليهما يجب عليه دفعه الى المالك.
مسألة ١٧- اذا كانت اللقطة مما لا تبقى سنة
كالطبيخ و البطيخ و اللحم و الفواكه و الخضروات جاز أن يقومها على نفسه و يأكلها أو يبيعها من غيره و يحفظ ثمنها لمالكها، و الاحوط أن يكون بيعها باذن الحاكم مع الامكان، و لا يسقط التعريف فيحفظ خصوصياتها و صفاتها قبل أن يأكلها أو يبيعها ثمّ يعرفها سنة، فان جاء صاحبها و قد باعها دفع ثمنها اليه و ان أكلها غرمه بقيمته، و ان لم يجئ فلا شيء عليه.
لكن له أن يتصدق بثمنه أو القيمة بعد الحول مع الضمان في لقطة غير الحرم أو يحفظه لصاحبه بلا ضمان من غير تفريط، و أما في لقطة الحرم فيتعين عليه الصدقة مع الضمان أو الحفظ بلا ضمان، و له الدفع فيهما الى الحاكم بلا ضمان.
مسألة ١٨- يتحقق تعريف سنة بأن يكون في مدة سنة- متوالية أو غير متوالية على اشكال في الأخير- مشغولا بالتعريف
بحيث لم يعد في العرف متسامحا متساهلا في الفحص عن مالكه بل عدوه فاحصا عنه في هذه المدة، و لا يتقدر ذلك بمقدار معين، بل هو أمر عرفي، و قد نسب الى المشهور تحديده بأن يعرف في الاسبوع الاول في كل يوم مرة ثمّ في بقية الشهر في كل اسبوع مرة و بعد ذلك في كل شهر مرة. و الظاهر أن المراد بيان أقل ما يصدق عليه تعريف سنة عرفا،