هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٤٠ - مسألة ١٠- لا اشكال في انعقاد اليمين إذا تعلقت بفعل واجب أو مستحب أو بترك حرام أو مكروه،
تنعقد، نعم اذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام تنعقد على الاحوط الاولى. و اذا علق على مشية غيره- بأن قال و اللّٰه لافعلن كذا ان شاء زيد مثلا- فانه تنعقد على تقدير مشيته، فان قال زيد أنا شئت ان تفعل كذا انعقدت و تحقق الحنث بتركه، و ان قال لم اشأ لم تنعقد، و كذا لو لم يعلم انه شاء أولم يشاء، و كذلك الحال لو علق على شيء آخر غير المشية، فانه تنعقد على تقدير حصول المعلق عليه، فيحنث لو لم يأت بالمحلوف عليه على ذلك التقدير.
مسألة ٨- يعتبر في الحالف البلوغ و العقل و الاختيار و القصد،
فلا تنعقد يمين الصغير و المجنون مطبقاً أو أدواراً و لا المكره و لا السكران، بل و لا الغضبان في شدة الغضب السالب للقصد.
مسألة ٩- لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد،
و لا يمين الزوجة مع منع الزوج، و لا يمين المملوك مع منع المالك الا ان يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام. و لو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك كان للأب أو الزوج أو المالك حلّ اليمين و ارتفع اثرها، فلو حنث لا كفارة عليه. و هل يشترط اذنهم و رضاهم في انعقاد يمينهم حتى انه لو لم يطلعوا على حلفهم أو لم يحلوا مع علمهم لم تنعقد من أصلها أو لا، بل كان منعهم مانعاً عن انعقادها و حلهم رافعاً لاستمرارها فصحت و انعقدت في الصورتين المزبورين؟ قولان اقواهما الاول و ان كان الثاني هو الاحوط.
مسألة ١٠- لا اشكال في انعقاد اليمين إذا تعلقت بفعل واجب أو مستحب أو بترك حرام أو مكروه،
و في عدم انعقادها اذا تعلقت بترك واجب أو مستحب أو بفعل حرام أو مكروه. و أما المباح المتساوي الطرفين في الدين و في نظر الشرع، فإن ترجح فعله على تركه بحسب المنافع و الأغراض العقلائية الدنيوية أو العكس فلا إشكال في انعقادها إذا تعلقت بطرفه الراجح و عدم انعقادها إذا تعلقت بطرفه