هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٣٥ - مسألة ٢٤- من زنا بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا،
عدة لها كالصغيرة و غير المدخولة و اليائسة جاز له نكاح أختها في الحال. نعم لو كانت متمتعة و انقضت مدتها أو وهب المدة لا يجوز له على الاحوط لو لم يكن أقوى نكاح أختها قبل انقضاء العدة و ان كانت بائنة.
مسألة ٢٠- ذهب بعض الأخباريين الى حرمة الجمع بين الفاطميتين في النكاح،
و الحق جوازه و ان كان الترك أحوط و أولى، و لو قلنا بالحرمة فهي تكليفية لا يترتب عليها غير الاثم و المعصية من دون أن تؤثر في بطلان عقديهما، و القول به كما عن بعضهم و جعله كالجمع بين الاختين افراط من القول ضعيف في الغاية.
مسألة ٢١- الأحوط ترك تزويج الحر للأمة دواما و متعةً الا اذا لم يتمكن من مهر الحرة و شق عليه الصبر على الشبق
بحيث خيف من الوقوع في الزنا فيجوز بلا اشكال.
مسألة ٢٢- لا يجوز تزويج الأمة على الحرة إلا بإذنها،
فلو نكحها عليها تتوقف صحة عقد الامة على اجازة الحرة، فان أجازت جاز و الا بطل. و يجوز العكس، و هو نكاح الحرة على الامة، فان كانت الحرة عالمة بالحال لزم العقدان، و ان كانت جاهلة فلها الخيار في فسخ عقدها لا في فسخ الامة.
مسألة ٢٣- لو زنت مرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها،
و لا يجب على زوجها ان يطلقها و ان كانت مصرة على ذلك.
مسألة ٢٤- من زنا بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا،
سواء كانت حرة أو امة مسلمة كانت أو كافرة مدخولا بها من زوجها أو غيرها، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدة و غيرها. و لا فرق على الظاهر بين أن يكون الزاني عالما بأنها ذات بعل أو لا، و لو كان مكرها على الزنا ففي لحوق الحكم اشكال فلا يترك الاحتياط.