هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٢٠ - مسألة ٢- المراد بالحولين أربع و عشرون شهرا هلاليا من حين الولادة،
وطي المجنون و النائم و شبههما، دون السكران اذا كان سكره بشرب المسكر عن عمد.
القول في الرضاع:
انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط:
«الاول»- أن يكون اللبن حاصلا من وطي جائز شرعا بالذات بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل، فتنتشر الحرمة ان كان الوطي حراما بالعرض كوطي الحائض أو الصائم أو المحرم و يلحق به وطي الشبهة على الاحوط، فلو در اللبن من الامرأة من دون نكاح لم ينشر الحرمة، و كذا لو كان اللبن من زنا.
مسألة ١- لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل،
فلو طلقها الزوج أو مات عنها و هي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة و ان تزوجت و دخل بها الزوج الثاني و لم تحمل منه أو حملت منه و كان اللبن بحاله لم ينقطع و لم تحدث فيه زيادة علم استنادها الى الحمل.
«الثاني»- أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي، فلو و جر في حلقه اللبن أو شرب اللبن المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة.
«الثالث»- أن تكون المرضعة حية، فلو ماتت في أثناء الرضاع و أكمل النصاب حال موتها و لو رضعة لم ينشر الحرمة.
«الرابع»- أن يكون المرتضع في أثناء الحولين و قبل استكمالهما، فلا عبرة برضاعه بعدهما. و في غ اعتبار الحولين في ولد المرضعة اشكال فلا يترك الاحتياط.
مسألة ٢- المراد بالحولين أربع و عشرون شهرا هلاليا من حين الولادة،
و لو وقعت في أثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس و العشرين ما مضى من الشهر