هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٦٦ - مسألة ١١- يعتبر في المقر له أن يكون له أهلية الاستحقاق،
عدمها فله أن يحلفه، و إن نكل أو لم يمكن إحلافه يكون الحال كما لو جهلا معاً، فلا محيص عن التخلص بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة.
مسألة ٧- و كما لا يضر الابهام و الجهالة في المقر به لا يضران في المقر له،
فلو قال هذه الدار التي بيدي لأحد هذين يقبل و يلزم بالتعيين، فمن عينه يقبل و يكون هو المقر له، فإن صدقه الآخر فذاك، و إلا تقع المخاصمة بينه و بين من عينه المقر.
و لو ادعى عدم المعرفة و صدقاه في ذلك سقط عنه الإلزام بالتعيين، و لو ادعيا أو أحدهما عليه العلم كان القول قوله بيمينه.
مسألة ٨- يعتبر في المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختيار،
فلا اعتبار بإقرار الصبي و المجنون و السكران، و كذا الهازل و الساهي و الغافل، و كذا المكره. نعم لا يبعد صحة إقرار الصبي إذا تعلق بما له أن يفعله كالوصية بالمعروف ممن له عشر سنين.
مسألة ٩- السفيه إن أقر بمال في ذمته أو تحت يده لم يقبل،
و يقبل فيما عدا المال كالطلاق و الخلع و نحوهما، و إن أقر بأمر مشتمل على مال و غيره كالسرقة، لم يقبل بالنسبة إلى المال و قبل بالنسبة إلى غيره، فيُحَدُّ لو اقربا لسرقة و لا يلزم بأداء المال.
مسألة ١٠- يقبل إقرار المفلس بالدين سابقاً و لاحقاً،
و يشارك المقر له مع الغرماء على التفصيل الذي تقدم في كتاب الحجر، كما تقدم الكلام في اقرار المريض بمرض الموت و انه نافذ الا مع التهمة، فينفذ بمقدار الثلث.
مسألة ١١- يعتبر في المقر له أن يكون له أهلية الاستحقاق،
فلو اقر لدابةٍ مثلًا لغى. الا اذا رجع الى الاقرار لصاحب الدابة او كانت الدابة موقوفةً، و لو اقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسةٍ و نحوها بمال الظاهر قبوله و صحته،