هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٩٦ - مسألة ١٥- تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالاصل من أمور
الاحتياط، لكن ربما قيل بالتلازم بين العلامتين و عدم وقوع التعارض بينهما فلا اشكال.
مسألة ١٠- لو رأى طيرا يطير و له صفيف و دفيف و لم يتبين أيهما أكثر تعين له الرجوع الى العلامة الثانية،
و هي وجود أحد الثلاثة و عدمها فيه، و كذا اذا وجد طيرا مذبوحاً لم يعرف حاله.
مسألة ١١- لو فرض تساوي الصفيف و الدفيف فيه
فالمشهور على حليته لكن لا يخلو من اشكال، فالاحوط أن يرجع فيه الى العلامة الثانية. و ان لم يعرف حاله لا من العلامة الاولى و لا من الثانية، فان علم انه يقبل التذكية فأكله حلال، و ان احتمل عدم قبوله للتذكية فبأصالة عدم التذكية يحكم بحرمته سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية.
مسألة ١٢- بيض الطيور تابعة لها في الحل و الحرمة،
فبيض المحلل حلال و بيض المحرم حرام، و ما اشتبه أنه من المحلل أو المحرم يؤكل ما اختلف طرفاها و تميز رأسها من تحتها مثل بيض الدجاج، دون ما تساوى طرفاه.
مسألة ١٣- النعامة من الطيور،
و هي حلال لحماً و بيضاً على الاقوى.
مسألة ١٤- اللقلق لم ينص على حرمته و لا على حليته،
فليرجع في حكمه الى علامات الحل و الحرمة. أما من جهة الدفيف و الصفيف فقد اختلف في ذلك أنظار من تفقده، فبعض ادعى أن دفيفه أكثر من صفيفه، و بعض ادعى العكس، و لعل طيرانه غير منتظم. و كيف كان اذا تبين حاله من جهة الدفيف و الصفيف فهو، و الا فليرجع الى العلامة الثانية.
مسألة ١٥- تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالاصل من أمور:
فمنها:
الجلل، و هو أن يتغذى الحيوان عذرة الانسان بحيث يصدق عرفاً أنها غذاؤه، و لا