هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٩٥ - مسألة ٤- المطلقة ثلاثا اذا نكحت زوجا آخر و فارقها بموت أو طلاق حلت للزوج الأول
طلاقين بينهما رجعة حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره و ان كانت تحت حر.
مسألة ٣- العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق،
فلو طلقها ثلاثا بينها عقدان مستأنفان حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، سواء لم تكن لها عدة، كما اذا طلقها قبل الدخول ثمّ عقد عليها ثمّ طلقها ثمّ عقد عليها ثمّ طلقها أو كانت ذات عدة و عقد عليها بعد انقضاء العدة.
مسألة ٤- المطلقة ثلاثا اذا نكحت زوجا آخر و فارقها بموت أو طلاق حلت للزوج الأول
و جاز له العقد عليها بعد انقضاء العدة من الزوج الثاني، فاذا طلقها ثلاثا حرمت عليه أيضا حتى تنكح زوجا آخر و ان كان ذاك الزوج الثاني في الثلاثة الاولى، فاذا فارقها حلت للاول، فاذا عقد عليها و طلقها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، و هكذا تحرم عليه بعد كل طلاق ثالث و تحل له بنكاح الغير بعده و ان طلقت مائة مرة. نعم لو طلقت تسعاً طلاق العدة بالتفسير الذي أشرنا اليه حرمت عليه أبدا، و ذلك بأن طلقها ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلقها في طهر آخر ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلقها في طهر آخر، و هذا هو طلاق العدة، فاذا حلت للمطلق بنكاح زوج آخر و عقد عليها ثمّ طلقها ثلاثا كالثلاثة الاولى ثمّ حلت له بمحلل ثمّ عقد عليها ثمّ طلقها ثلاثا كالاوليين حرمت عليه أبدا.
و بالجملة انما توجب تسع طلقات الحرمة المؤبدة اذا وقع طلاق العدة ثلاث مرات، و يعتبر فيه أمران:
أحدهما- تخلل رجعتين، فلا يكفي وقوع عقدين مستأنفين و لا وقوع رجعة و عقد مستأنف في البين.
الثاني- وقوع المواقعة بعد كل رجعة، فطلاق العدة مركب من ثلاث طلقات اثنتان منها رجعية و واحدة منها بائنة، فاذا وقعت ثلاثا منه حتى كملت تسع