هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٩٨ - مسألة ٢٢- يستثنى من حرمة النظر و اللمس في الاجنبي و الاجنبية مقام المعالجة اذا لم يمكن بالمماثل،
كان المنظور اليه أو شابا حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن بتلذذ و ريبة، و العورة هي القبل و الدبر و البيضتان كما سبق في أحكام التخلي من كتاب الطهارة، و كذا لا اشكال في جواز نظر المرأة ما عدا العورة من مماثلها، و أما عورتها فيحرم أن تنظر اليها كالرجل.
مسألة ١٧- يجوز للرجل أن ينظر الى جسد محارمه ما عدا العورة اذا لم يكن مع تلذذ و ريبة،
و المراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهن أبداً من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة، و كذا يجوز لهن النظر الى ما عدا العورة من جسده بدون تلذذ و ريبة.
مسألة ١٨- لا اشكال في عدم جواز نظر الرجل الى ما عدا الوجه و الكفين من المرأة الاجنبية
من شعرها و سائر جسدها، سواء كان فيه تلذذ و ريبة أم لا، و كذا الوجه و الكفان اذا كان بتلذذ و ريبة، و أما بدونها ففيه قولان بل أقوال: الجواز مطلقا، و عدمه مطلقا، و التفصيل بين نظرة واحدة فالاول و تكرار النظر فالثاني.
و أحوط الاقوال أوسطها.
مسألة ١٩- لا يجوز للمرأة النظر الى الاجنبي كالعكس،
و استثناء الوجه و الكفين فيه أسهل منه في العكس.
مسألة ٢٠- كل من يحرم النظر اليه يحرم مسه،
فلا يجوز مس الاجنبي الاجنبية و بالعكس، بل لو قلنا بجواز النظر الى الوجه و الكفين من الاجنبية لم نقل بجواز مسهما منها، فلا يجوز للرجل مصافحتها. نعم لا بأس بها من وراء الثوب.
مسألة ٢١- لا يجوز النظر الى العضو المبان من الاجنبي و الاجنبية.
نعم الظاهر أنه لا بأس بالنظر الى السن و الظفر و الشعر المنفصلات.
مسألة ٢٢- يستثنى من حرمة النظر و اللمس في الاجنبي و الاجنبية مقام المعالجة اذا لم يمكن بالمماثل،