هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٨٠ - مسألة ٢٩- لو طفى السمك على الماء و زال امتناعه بسبب من الاسباب
مسألة ٢٥- لا يشترط في تذكية السمك عند اخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه منه التسمية،
كما أنه لا يعتبر في صائده الاسلام، فلو أخرجه كافر أو أخذه فمات بعد أخذه حل سواء كان كتابيا أو غيره. نعم لو وجد في يده ميتا لم يحل أكله ما لم يعلم انه قد مات خارج الماء بعد اخراجه أو أخذه بعد خروجه و قبل موته، و لا يحرز ذلك بكونه في يده و لا بقوله لو أخبر به، بخلاف ما اذا كان في يد مسلم فانه يحكم بتذكيته حتى يعلم خلافها اذا عامل معه معاملة الحلال حيث أن يد المسلم عليه أعم، لجواز الانتفاع المحلل من ميتة السمك.
مسألة ٢٦- لو وثب من الماء سمكة الى السفينة لم يحل ما لم يؤخذ باليد،
و لم يملكه السفان و لا صاحب السفينة بل كل من أخذه ملكه. نعم لو قصد صاحب السفينة الصيد بها- بأن جعل في السفينة ضوء بالليل ودق بشيء كالجرس ليثب فيها السموك فوثبت فيها- فالوجه انه يملكها و يكون وثوبها فيها بسبب هذا الصنع بمنزلة اخراجها حيا فيكون به تذكيتها.
مسألة ٢٧- لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك
فكل ما وقع و احتبس فيهما ملكه، فان اخرج ما فيها من الماء حيا حل بلا اشكال، و كذا لو نضب الماء و غار و لو بسبب جزره فماتت فيهما بعد نضوبه، و أما لو ماتت في الماء فهل هي حلال أم لا؟ قولان أشهرهما و أحوطهما الثاني و ان كان الاول غير بعيد. نعم لو أخرج الشبكة من الماء فوجد بعض ما فيه من السمك أو كله ميتا و لم يدر أنه قد مات في الماء أو بعد خروجه، لا يبعد البناء على الثاني و حلية أكله.
مسألة ٢٨- لو اخرج السمك من الماء حيا ثمّ أعاده الى الماء مربوطا أو غير مربوط فمات فيه، حرم.
مسألة ٢٩- لو طفى السمك على الماء و زال امتناعه بسبب من الاسباب
مثل أن ضرب بمضراب أو بلع ما يسمى بالزهر في لسان بعض الناس أو غير ذلك، فان