هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٣٠ - مسألة ١٠- لو أقر بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك،
ذكر السبب بأن قال: هذا ليس ولدي أو مع ذكر السبب كما اذا أنكر دخولا يمكن تكونه منه فحينئذ و ان لم ينتف عنه بمجرد نفيه لكن باللعان ينتفي عنه.
مسألة ٧- انما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم،
و أما ولد المتمتع بها فينتفي بنفيه من دون لعان، و ان لم يجز له نفيه و لم يعلم بالانتفاء. نعم لو علم أنه قد دخل بها دخولا يمكن تكون الولد منه أو أقر بذلك و مع ذلك قد نفاه لم ينتف عنه بنفيه و لم يسمع منه ذلك، كما هو كذلك في الدائمة، فالفرق بين الدائمة و المتمتع بها انما هو فيما اذا كانت المرأة تحتها و ولدت ولدا و لم يعلم دخول الرجل بها دخولا يمكن تكون الولد منه و لم يقر الزوج بذلك و قد نفاه الزوج و احتمل صدقه و كذبه، ففي ولد الدائمة لم ينتف عنه الا
باللعان و يشرع اللعان لنفيه، و في ولد المتمتع بها ينتفي عنه بمجرد نفيه بحسب ظاهر الشرع و لا يشرع فيه اللعان.
مسألة ٨- لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملا أو منفصلا.
مسألة ٩- من المعلوم أن انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا
لاحتمال تكونه عن وطي شبهة أو غيره، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به و لم يعلم أنه من الزنا، و ان جاز له بل وجب عليه على الاحوط نفيه عن نفسه، لكن لا يجوز له أن يرميها بالزنا و ينسب ولدها بكونه ولد زنا.
مسألة ١٠- لو أقر بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك،
سواء كان اقراره بالصريح أو بالكناية مثل أن يبشر به و يقال له: بارك اللّٰه لك في مولودك فيقول: آمين أو انشاء اللّٰه تعالى، بل قيل أنه اذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة و لم ينكر الولد مع ارتفاع العذر لم يكن له انكاره بعد ذلك، بل نسب ذلك الى المشهور لكنه مشكل الا اذا كان هناك امارة على تصديقه.