هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٦ - مسألة ١٣- لو كانت الوديعة دابة مثلًا
مسألة ١٠- لو تمكن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الوديعة وجب،
حتى أنه لو توقف دفعه عنها على إنكارها كاذباً بل الحلف على ذلك، جاز بل وجب، فإن لم يفعل ضمن، و في وجوب التورية عليه مع الامكان اشكال أحوطه ذلك و اقواه العدم.
مسالة ١١- إذا كان مدافعته عن الظالم مؤدية الى الضرر على بدنه من جرح و غيره أو هتك في عرضه أو خسارة في ماله،
لا يجب تحمله، بل لا يجوز في غير الاخير، بل فيه أيضا ببعض مراتبه. نعم لو كان ما يترتب عليها يسيراً جداً بحيث يتحمله غالب الناس-/ كما إذا تكلم معه بكلام خشن لا يكون هاتكاً له بالنظر إلى شرفه، و رفعة قدره و إن تأذى منه بالطبع-/ فالظاهر وجوب تحمله.
مسألة ١٢- لو توقف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو لغيره
فان كان بدفع بعضها وجب فلو أهمل فأخذ الظالم كلها ضمن المقدار الزائد على ما يندفع به منها لا تمامها، فلو كان يندفع بدفع نصفها فأهمل فأخذ تمامها ضمن النصف و لو كان يقنع بالثلث فأهمل فأخذ الكل ضمن الثلثين، و هكذا. و كذا الحال فيما إذا كان عنده من شخص وديعتان و كان الظالم يندفع بدفع احداهما فأهمل حتى أخذ كليتهما، فإن كان يندفع بإحداهما المعين ضمن الاخرى، و ان كان باحداهما لا بعينها ضمن اكثرهما قيمة.
و لو توقف دفعه على المصانعة معه بدفع مال من المستودع لم يجب عليه دفعه تبرعاً و مجاناً، و أما مع الرجوع به على المالك فان امكن الاستيذان منه أو ممن يقوم مقامه كالحاكم عند عدم الوصول إليه لزم، فان دفع بلا استيذان لم يستحق الرجوع به عليه و ان كان من قصده ذلك، و ان لم يمكن الاستيذان فله ان يدفع و يرجع به على المالك إذا كان من قصده الرجوع عليه.
مسألة ١٣- لو كانت الوديعة دابة مثلًا
يجب عليه سقيها و علفها و لو لم يأمره