هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٢٨ - مسألة ١٠- لا اشكال في صحة إجازة الوارث بعد موت المورِّث،
و المراد بكونه متهماً وجود أمارات يظن معها بكذبه، كأن يكون بينه و بين الورثة معاداة يظن معها بأنه يريد بذلك إضرارهم، أو كان له محبة شديدة مع المقر له يظن معها بأنه يريد بذلك نفعه.
مسألة ٧- إذا لم يعلم حال المقر و أنه كان متهماً أو مأموناً
ففي الحكم بنفوذ إقراره في الزائد على الثلث و عدمه إشكال، فالأحوط التصالح بين الورثة و المقر له.
مسألة ٨- إنما يحسب الثلث في مسألتي المنجزات و الإقرار بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال
عيناً أو ديناً أو منفعة أو حقاً مالياً يبذل بإزائه المال كحق التحجير، و هل تحسب الدية من التركة و تضم إليها و يحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع ام لا؟ وجهان بل قولان، لا يخلو أو لهما من رجحان.
مسألة ٩- ما ذكرنا من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصية و في المنجزات على القول به انما هو اذا لم يجز الورثة
و الا نفذتا بلا إشكال و لو أجاز بعضهم نفذ بمقدار حصته، و لو أجازوا بعضاً من الزائد عن الثلث نفذ بقدره.
مسألة ١٠- لا اشكال في صحة إجازة الوارث بعد موت المورِّث،
و هل تصح منه في حال حياته بحيث تلزم عليه و لا يجوز له الرد بعد ذلك أم لا؟ قولان اقواهما الاول، خصوصاً في الوصية، و اذا رد في حال الحياة يمكن أن يلحقه الاجازة بعد ذلك على الاقوى.