هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٢١ - مسألة ٢١- المباراة و إن كانت كالخلع لكنها تفارقه بأمور ثلاثة
مسألة ١٧- لو طلقها بعوض مع عدم الكراهة و كون الأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع
و لم يملك العوض و لكن صح الطلاق، فان كان مورد الطلاق الرجعي كان رجعيا و الا كان بائنا.
مسألة ١٨- طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت،
و لها الرجوع فيه ما دامت في العدة، فاذا رجعت كان له الرجوع اليها.
مسألة ١٩- الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها،
فلو لم يجز له الرجوع- كالمطلقة ثلاثا و كما اذا كانت المختلعة ممن ليست لها عدة كاليائسة و غير المدخول بها- لم يكن لها الرجوع في البذل، بل لا يبعد عدم صحة رجوعها فيما بذلت مع فرض عدم علمه بذلك الى انقضاء محل رجوعه، فلو رجعت عند نفسها و لم يطلع عليه الزوج حتى انقضت العدة لا أثر لرجوعها.
مسألة ٢٠- المباراة قسم من الطلاق،
فيعتبر فيه جميع شروطه المتقدمة، و يعتبر فيه ما يشترط في الخلع من الفدية و الكراهة، فهي كالخلع طلاق بعوض ما تبذله المرأة، و تقع بلفظ الطلاق مجردا، بأن يقول الزوج بعد ما بذلت المرأة له شيئا ليطلقها «أنت طالق على ما بذلت» و بلفظ «بارأتك» متبعا بلفظ الطلاق، بأن يقول الزوج «بارأتك على كذا فأنت طالق»، و لا يقع بلفظ بارأتك مجردا.
مسألة ٢١- المباراة و إن كانت كالخلع لكنها تفارقه بأمور ثلاثة:
احدها- أنها تترتب على كراهة كل من الزوجين لصاحبه، بخلاف الخلع فانه يترتب على كراهة الزوجة خاصة كما مر.
ثانيها- أنه يشترط أن لا تكون الفداء أكثر من مهرها، بل الاحوط أن يكون أقل منه، بخلاف الخلع فانه فيه على ما تراضيا به ساوى المهر أو زاد عليه أو نقص