هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٩٧ - مسألة ٣- يتحقق اليأس ببلوغ ستين قمرية في القرشية و خمسين في غيرها،
محرّما كالوطي في الاحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض و نحو ذلك كفى في حصول التحليل للزوج الاول.
مسألة ١٠- لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق
بل يحكم ظاهرا ببقاء علقة النكاح، و لو علم بأصل الطلاق و شك في عدده بنى على الاقل، سواء كان الطرف الاكثر الثلاث أو التسع، فلا يحكم مع الشك بالحرمة الغير مؤبدة في الاول و بالحرمة الابدية في الثاني. نعم لو شك بين الثلاث و التسع يشكل البناء على الاول بحيث تحل له بالمحلل.
القول في العدد:
انما يجب الاعتداد بأمور ثلاثة: الفراق بين الزوج و الزوجة بطلاق أو فسخ أو انفساخ في العقد الدائم و انقضاء مدة أو بذلها في المتعة، و موت الزوج، و وطي الشبهة.
(فصل) في عدة الفراق طلاقا كان أو غيره
مسألة ١- لا عدة على من لم يدخل بها و لم يدخل ماؤه في فرجها و لا على الصغيرة،
و هي من لم تكمل التسع و ان دخل بها، و لا على اليائسة، سواء بانت في ذلك كله بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها.
مسألة ٢- يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلا أو دبرا
و ان لم ينزل، بل و ان كان مقطوع الانثيين.
مسألة ٣- يتحقق اليأس ببلوغ ستين قمرية في القرشية و خمسين في غيرها،
و الاحوط مراعاة الستين مطلقا بالنسبة الى التزويج بالغير و خمسين كذلك بالنسبة