هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٤٥ - مسألة ١٤- يجوز ترامي الكفالات،
مسألة ٩- يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول،
حتى أنه لو احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر لم يكن في ذلك مفسدة أو مضرة دينية أو دنيوية لم يبعد وجوبها، و لو كان غائباً و احتاج حمله إلى مئونة فعلى المكفول نفسه، و لو صرفها الكفيل لا بعنوان التبرع، فله أن يرجع بها اذا كانت الكفالة باذن المكفول و توقف احضاره على المؤنة.
مسألة ١٠- تبرأ ذمة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره و تسليم نفسه تسليماً تامّاً،
و كذا تبرأ ذمته لو أخذ المكفول له المكفول طوعاً أو كرهاً بحيث تمكن من استيفاء حقه أو إحضاره مجلس الحكم، أو أبرأ المكفولَ عن الحق الذي عليه، أو الكفيلَ من الكفالة.
مسألة ١١- إذا مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة،
بخلاف ما لو مات المكفول له فانه تكون الكفالة باقية و ينتقل حق المكفول له منها إلى ورثته.
مسألة ١٢- لو نقل المكفول له الحق الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة،
بطلت الكفالة.
مسألة ١٣- من خلى غريما من يد صاحبه قهراً و إجباراً ضمن إحضاره أو أداء ما عليه،
و لو خلى قاتلًا من يد ولي الدم لزمه إحضاره أو إعطاء الدية و إن كان القتل عمداً.
مسألة ١٤- يجوز ترامي الكفالات،
بأن يكفل الكفيل كفيل آخر ثمّ يكفل كفيل الكفيل كفيل آخر و هكذا، و حيث أن الكل فروع الكفالة الأولى و كل لاحق فرع سابقه فلو أبرأ المستحق الكفيل الأول أو أحضر الأول المكفول الأول أو مات أحدهما برءوا أجمع، و لو أبرأ المستحق بعض من توسط برئ هو و من بعده دون من قبله، و كذا لو مات، برئ من كان فرعاً له.