هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٢٥ - مسألة ٣- الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل،
كتاب الظهار و الإيلاء و اللعان
القول في الظهار:
الذي كان طلاقا في الجاهلية و موجبا للحرمة الابدية، و قد غير شرع الاسلام حكمه و جعله موجبا لتحريم الزوجة المظاهرة و لزوم الكفارة بالعود، كما ستعرف تفصيله.
مسألة ١- صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطبا للزوجة «أنت عليّ كظهر أمي»
أو يقول بدل أنت «هذه» مشيرا اليها أو «زوجتي فلانة» و يجوز تبديل «عليّ» بقوله «منيّ أو عندي أو لديّ» بل الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة «عليّ» و أشباهها أصلا، بأن يقول «أنت كظهر أمي»، و لو شبهها بجزء آخر من أجزاء الام غير الظهر كرأسها أو يدها أو بطنها ففي وقوع الظهار قولان: أحوطهما ذلك بل لا يخلو من قوة، و لو قال «أنت كأمي أو أمي» قاصدا به التحريم لا علوّ المنزلة و التعظيم أو كبر السن و غير ذلك، لم يقع و ان كان الاحوط خلافه، بل لا يترك الاحتياط.
مسألة ٢- لو شبهه بإحدى المحارم النسبية غير الأم كالبنت و الأخت
فمع ذكر الظهر بأن قال مثلا «أنت عليّ كظهر أختي» يقع الظهار على الاقوى، و بدونه كما اذا قال «كأختي» أو «كرأس أختي» لم يقع على اشكال فلا يترك الاحتياط.
مسألة ٣- الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل،
فلو قالت المرأة