هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥١٩ - مسألة ١٠- يصح بذل الفداء منها و من وكيلها،
أو يبتدئ الزوج مخاطبا لوكيلها «موكلتك أو زوجتي فلانة طالق على كذا» فيقول «عن قبل موكلتي قبلت ذلك». و ان وقع ممن كان وكيلا عن الطرفين يقول «عن قبل موكلتي فلانة بذلت لموكلي فلان الشيء الفلاني ليطلقها» ثمّ يقول فورا «زوجة موكلي طالق على ما بذلت»، أو يبتدئ من طرف الزوج و يقول «زوجة موكلي طالق على الشيء الفلاني»، ثمّ يقول من طرف الزوجة «عن قبل موكلتي قبلت».
و لو فرض أن الزوجة وكلت الزوج في البذل يقول «عن قبل موكلتي زوجتي بذلت لنفسي كذا لاطلقها» ثمّ يقول فورا «هي طالق على ما بذلت» و لا ينبغي ترك الاحتياط في جميع الصور المذكورة بالجمع بين الصيغتين.
مسألة ٨- يجوز أن يكون البذل من طرف الزوجة باستدعائها الطلاق من الزوج بعوض معلوم،
بأن تقول له «طلقني أو اخلعني بكذا» فيقول فورا «أنت طالق أو مختلعة بكذا» فيتم الخلع، و الاحوط وجوبا اتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك «قبلت».
مسألة ٩- يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق،
و يجوز الفداء بكل متمول من عين أو دين أو منفعة قل أو كثر و ان زاد عن المهر المسمى، فان كان عينا حاضرا يكفي فيه المشاهدة، و ان كان كليا في الذمة أو غائبا ذكر جنسه و وصفه و قدره، فلو جعل الفداء ألف و لم يذكر المراد فسد الخلع. و يصح جعل الفداء ارضاع ولده لكن مشروطا بتعيين المدة، و اذا جعل كليا في ذمتها يجوز جعله حالا و مؤجلا مع تعيين الاجل بما لا اجمال فيه.
مسألة ١٠- يصح بذل الفداء منها و من وكيلها،
بأن يبذل وكالة عنها من مالها الموجود أو بمال في ذمتها، و هل يصح ممن يضمنه في ذمته باذنها فيرجع اليها بعد البذل، بأن تقول لشخص «أطلب من زوجي أن يطلقني بألف درهم مثلا عليك» و بعد ما دفعتها اليه ارجع الي، ففعل ذلك و طلقها الزوج على ذلك، وجهان بل