هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٣٤ - مسألة ١٩- اذا طلق زوجته،
واحد مثلا- بطلا معا.
مسألة ١٦- لو تزوج بالأختين و لم يعلم السابق و اللاحق من العقدين،
فان علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر، و ان جهل تاريخهما فان احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معا و ان علم عدم الاقتران فقد علم اجمالا بصحة أحد العقدين و بطلان أحدهما، فلا يجوز له وطيهما و لا وطي احداهما ما دام الاشتباه، فيحتمل تعيين السابق بالقرعة، لكن الاحوط وجوبا أن يطلقهما أو يطلق الزوجة الواقعية منهما ثمّ يتزوج من شاء منهما على اشكال في الثاني، و له أن يطلق احداهما و يجدد العقد على الاخرى بعد انقضاء عدة الاولى اذا كانت مدخولا بها.
مسألة ١٧- في المسألة السابقة مقتضى العلم اشتغال ذمة الزوج لصداق الزوجة الواقعية و وجوب تحصيل الفراغ منه،
فان كان الصداقان مثليين قدرا و جنساً يجب عليه اعطاء كل واحد منهما صداقه و كذلك ان كانا متباينين، و ان كانا بين الاقل و الاكثر يجب اعطاء كل واحد منهما الاقل فلو طلقهما و الحال هذه، فان كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها، لكن يجب عليه اعطاء كل واحد منهما النصف من الصداق تحصيلا لفراغ الذمة فيعطى كل واحد منهما مهرها على التفصيل المذكور الا أن يكون الصداقان عينين خارجين و اتفقا جنسا و قدراً فقد علم من عليه الحق و مقدار الحق، و انما الاشتباه في من له الحق، فالحكم في نصف كل منهما التنصيف كما في الدرهم الودعي و من ذلك يعرف حكم ما إذا وقع الطلاق بعد الدخول.
مسألة ١٨- الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما اذا كانت الأختان كلتاهما أو احداهما من زنا.
مسألة ١٩- اذا طلق زوجته،
فان كان الطلاق رجعيا لا يجوز و لا يصح نكاح اختها ما لم تنقض عدتها، و ان كان بائنا كالطلاق الثالث أو كانت المطلقة ممن لا