هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٥٤ - مسألة ٢٦- إنما يتحقق الحنث الموجب للكفارة بمخالفة النذر اختياراً،
نماؤها المتصل كالسمن، و أما المنفصل كالنتاج و اللبن فالظاهر أنه ملك للناذر إلا إذا كان بنحو نذر النتيجة.
مسألة ٢٣- لو نذر التصدق بجميع ما يملكه لزم،
فإن شق عليه قوّم الجميع بقيمة عادلة على ذمته و تصرف في أمواله بما يشاء و كيف يشاء ثمّ يتصدق عما في ذمته شيئاً فشيئاً و يحسب منها ما يعطي إلى الفقراء و المساكين و أرحامه المحتاجين و يقيد ذلك في دفتر الى أن يوفي التمام، فإن بقي منه شيء أوصى بأن يؤدى من تركته بعد موته.
مسألة ٢٤- إذا عجز الناذر عن المنذور في وقته إن كان موقتاً و مطلقاً إن كان مطلقاً انحل نذره و سقط عنه و لا شيء عليه.
نعم لو نذر صوماً فعجز عنه تصدق عن كل يوم بمد من طعام على الأحوط، و أحوط منه التصدق بمدين.
مسألة ٢٥- النذر كاليمين في انه إذا تعلق بإيجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها،
فإن عين له وقتاً تعيّن فيتحقق الحنث و تجب الكفارة بتركه فيه، فإن كان صوماً أو صلاة يجب قضاؤه أيضاً على الأقوى، بل و إن كان غيرهما أيضاً على الأحوط.
و إن كان مطلقاً كان وقته العمر و جاز له التأخير إلى أن يظن بالوفاة فيتضيق، و يتحقق الحنث بتركه مدة حياته.
هذا إذا كان المنذور فعل شيء، و إن كان ترك شيء فإن عين له الوقت كان حنثه بإيجاده فيه، و إن كان مطلقاً كان حنثه بإيجاده مدة حياته و لو مرة، و لو أتى به تحقق الحنث و انحل النذر كما مرّ في اليمين إلّا اذا نذر ترك جميع الافراد بنحو الاستغراق فانه يتكرر الحنث و الكفارة بتكرر الافراد.
مسألة ٢٦- إنما يتحقق الحنث الموجب للكفارة بمخالفة النذر اختياراً،
فلو