هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٧٣ - مسألة ٢- بعد ما أخذ الحيوان في العمران و صار تحت يده يجب عليه الفحص عن صاحبه في صورتي جواز الأخذ و عدمه،
كتاب اللقطة
اللقطة بمعناها الاعم كل مال ضائع عن مالكه و لم يكن يد عليه، و هي اما حيوان أو غير حيوان.
القول في لقطة الحيوان: و هي المسماة بالضالة.
مسألة ١- اذا وجد الحيوان في العمران
لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه أي حيوان كان، فمن أخذه ضمنه فيجب عليه اما دفعه الى الحاكم أو حفظه من التلف و الانفاق عليه بما يلزم، و ليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق. نعم لو كان في معرض الخطر لمرض أو غيره جاز له أخذه من دون ضمان، و يجب عليه الانفاق عليه، و جاز له الرجوع بما أنفقه على مالكه لو كان انفاقه عليه بقصد الرجوع عليه، و ان كان له منفعة من ركوب أو حمل عليه أو لبن و نحوه جاز له استيفاؤها و احتسابها بإزاء ما أنفق مع التساوى و مع التفاضل فالفاضل لصاحبه.
مسألة ٢- بعد ما أخذ الحيوان في العمران و صار تحت يده يجب عليه الفحص عن صاحبه في صورتي جواز الأخذ و عدمه،
فاذا يئس من صاحبه تصدق به أو بثمنه كغيره من مجهول المالك هذا في غير الشاة و أما فيها فلا يبعد جواز بيعها و التصدق بثمنها بعد حبسها عنده ثلاثة أيام و السؤال عن صاحبها.