هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢١٩ - مسألة ٢٣- لو أوصى لغير الولى بمباشرة تجهيزه كتغسيله و الصلاة عليه مع وجود الولي
كحقى التحجير و الاختصاص، من غير فرق في المال بين كونه عيناً أو ديناً في ذمة الغير أو منفعة، و في العين كونها موجودة فعلا أو مما سيوجد، فتصح الوصية بما تحمله الدابة أو تثمر الشجر في المستقبل.
مسألة ١٩- لا بد أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللة مقصودة حتى تكون مالا شرعاً،
فلا تصح الوصية بالخمر و الخنزير و آلات اللهو و القمار و لا بالحشرات و كلب الهراش و نحوها. و أن تكون المنفعة الموصى بها محللة مقصودة، فلا تصح الوصية بمنفعة المغنية و آلات اللهو، و كذا منافع القردة و نحوها.
مسألة ٢٠- لا تصح الوصية بمال الغير و إن أجاز المالك،
سواء كان الإيصاء به عن نفسه بأن جعل مال الغير لشخص بعد وفاة نفسه، أو عن الغير بأن جعله لشخص بعد وفاة مالكه.
مسألة ٢١- يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملًا سائغاً تعلق به أغراض العقلاء،
فلا تصح الوصية بصرف ماله في معونة الظلام و قطاع الطريق و تعمير الكنائس و نشر كتب الضلال و نحوها، و كذا الوصية بما يكون صرف المال فيه سفهاً أو عبثاً.
مسألة ٢٢- لو أوصى بما هو سائغ عنده اجتهاداً أو تقليداً غير سائغ عند الوصى
/ كما اذا أوصى بنقل جنازته مع عروض الفساد عليها الى أحد المشاهد و كان ذلك سائغاً عنده-/ لم يجب بل لم يجز عليه تنفيذها، و لو انعكس الامر انعكس الامر.
مسألة ٢٣- لو أوصى لغير الولى بمباشرة تجهيزه كتغسيله و الصلاة عليه مع وجود الولي
ففى نفوذها و تقديمه على الولى و عدمه وجهان بل قولان، لا يخلو اولهما عن رجحان، لكن لا يترك الاحتياط بأن يستأذن الوصى من الولى و يأذن