هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٧٠ - مسألة ٣٥- لو قال رب المعدن لآخر اعمل فيه و لك نصف الخارج مثلا،
النفط اذا احتاج في استخراجه الى حفر آبار كما هو المعمول غالبا في هذه الاعصار. فأما الظاهرة فهي تملك بالحيازة لا بالاحياء، فمن أخذ منها شيئا ملك ما أخذه قليلا كان أو كثيرا و ان كان زائدا على ما يعتاد لمثله و على مقدار حاجته، و يبقى الباقي مما لم يأخذه على الاشتراك، و لا يختص بالسابق في الاخذ، و أما الباطنة فهي تملك بالاحياء، بأن ينهي العمل و النقب و الحفر الى أن يبلغ نيلها، فيكون حالها حال الآبار المحفورة في الموات لاجل استنباط الماء، و قد مر أنها تملك بحفرها حتى يبلغ الماء و يملك بتبعها الماء، و لو عمل فيها عملا لم يبلغ به نيلها كان تحجيرا أفاد الاحقية و الاولوية دون الملكية.
مسألة ٣٣- اذا شرع في احياء معدن ثمّ أهمله و عطله
أجبر على اتمام العمل أو رفع يده عنه، و لو أبدى عذرا أنظر بمقدار زوال عذره ثمّ ألزم على أحد الامرين كما سبق ذلك كله في احياء الموات.
مسألة ٣٤- لو أحيا أرضا مزرعا أو مسكنا مثلا فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها،
سواء كان عالما به حين احيائها أم لا.
مسألة ٣٥- لو قال رب المعدن لآخر اعمل فيه و لك نصف الخارج مثلا،
بطل ان كان بعنوان الاجارة و صح لو كان بعنوان الجعالة.