هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٠٤ - مسألة ١٣- لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو احدهما مع الاشارة يتبع العقد لما هو المقصود
مسألة ١١- يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ و العقل،
فلا اعتبار بعقد الصبي و المجنون و لو أدواريا حال جنونه، سواء عقدا لنفسهما أو لغيرهما، و أما الصبي اذا كان مميزا قاصدا للمعنى و عقد لغيره وكالة أو فضولا و أجاز، بل و فيما اذا عقد لنفسه مع اذن الولي أو اجازته أو أجاز هو بعد البلوغ و ان كان لصحة عقده وجه و لكن لا يترك الاحتياط بترك ايقاعه و مع ايقاعه فالاحوط مع ارادة الإمساك تجديد العقد و مع ارادة التفريق الطلاق. و كذا يعتبر في العاقد القصد، فلا اعتبار بعقد الساهي و الغالط و كذا السكران الا اذا لم يخرجه السكر عن الالتفات.
مسألة ١٢- يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتازان عن غيرهما بالاسم أو الاشارة أو الوصف الموجب لذلك،
فلو قال «زوجتك احدى بناتي» أو قال «زوجت بنتي فلانة من أحد بنيك أو من أحد هذين» بطل. نعم يشكل فيما لو كانا معينين بحسب قصد المتعاقدين و متميزين في ذهنهما لكن لم يعيناهما عند اجراء الصيغة و لم يكن ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو قرينة خارجية مفهمة، كما اذا تقاولا و تعاهدا على تزويج بنته الكبرى من ابنه الكبير و لكن في مقام اجراء الصيغة قال «زوجت احدى بناتي من احد بنيك» و قبل الآخر.
مسألة ١٣- لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو احدهما مع الاشارة يتبع العقد لما هو المقصود
و يلغى ما وقع غلطا و خطا، فاذا كان المقصود تزويج البنت الكبرى و تخيل أن اسمها فاطمة و كانت المسماة بفاطمة هي الصغرى و كانت الكبرى مسماة بخديجة و قال «زوجتك الكبرى من بناتي فاطمة» وقع العقد على الكبرى التي اسمها خديجة و يلغى تسميتها بفاطمة، و ان كان المقصود تزويج فاطمة و تخيل انها كبرى فتبين انها صغرى وقع العقد على المسماة بفاطمة و ألغي وصفها بأنها الكبرى، و كذا لو كان المقصود تزويج المرأة الحاضرة و تخيل انها كبرى و اسمها فاطمة فقال «زوجتك هذه و هي فاطمة و هي الكبرى من بناتي»