هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤١٦ - مسألة ٣٠- اذا ادعى أحد الزوجين سبق عقده و صدقه الآخر و كذا الزوجة فالزوجة له
مسألة ٣٠- اذا ادعى أحد الزوجين سبق عقده و صدقه الآخر و كذا الزوجة فالزوجة له
و ان صدقته الزوجة و قال الآخر لا أدري فان كان ذلك من جهة غفلته حين اجراء العقد فيحتمل سبق عقده على الآخر فالزوجة تكون لمدعي السبق و ذلك لعدم جريان اصالة الصحة في عقده و استصحاب فساده و ان كان ذلك من جهة طرو الشك و النسيان فلا يسمع دعواه لعدم ما يثبت دعواه معه و ان صدقه الآخر و قالت الزوجة لا أدري فجواز تمكينها من مدعي السبق محل الاشكال فالاحتياط يقتضي أن يطلقاها أو يطلقها أحدهما و يجدد عليه الآخر العقد و كذا و ان قال كلاهما لا أدري لا يجوز للزوجة التمكين لمن المدعى الا اذا أقام البينة على دعواه فيحكم بزوجية المرأة له و بطلان عقد الآخر و ان صدقه الآخر و كذبته الزوجة فادعت سبق عقد الآخر فالدعوى تكون بينها و بين مدعي السبق و بينها و بين الآخر ففي الاولى يكون المدعي الرجل و المرأة منكرة فان أقام البينة فالمرأة محكومة بزوجيته و تبطل بها دعواها زوجية الآخر و الا ففصل خصومتهما يكون بالحلف فان ردت المرأة اليمين الى مدعى السبق أو نكلت عن اليمين وردها الحاكم اليه فحلف هو يحكم على طبق اليمين و ان حلفت هي يحكم على المدعي و في دعواها لزوجية الآخر و سبق عقده ان كانت لها البينة أو حلفت بعد رد اليمين اليها من الآخر يحكم عليه بزوجيتها له و تبطل دعوى الآخر ان أقامت البينة على دعواها و ان ادعى كل من الزوجين سبق عقده، فإن قالت الزوجة لا ادري تكون الدعوى بين الزوجين، فان أقام أحدهما بينة دون الآخر حكم له و كانت الزوجة له، و ان أقام كل منهما بينة تعارضت البينتان فيرجع الى القرعة فيحكم بزوجية من وقعت عليه، و ان لم تكن بينة يتوجه الحلف اليهما، فان حلف أحدهما حكم له، و ان حلفا أو نكلا يرجع الى القرعة، و ان صدقت المرأة احدهما كان أحد طرفي الدعوى من لم تصدقه الزوجة و الطرف الآخر الزوج الآخر مع الزوجة، فمع اقامة البينة من أحد الطرفين أو من كليهما الحكم كما مر. و أما مع