هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٦٩ - مسألة ٩- و من المستحبات الأكيدة العقيقة للذكر و الأنثى،
السن. و هل يجب على الولي أن يختن الصبي فلا يجوز له تأخيره الى ما بعد بلوغه الا لعذر، فان أخره اليه بدون عذر عصى الولي و ان وجب حينئذ على الصبي، أم لا؟ قولان المشهور و الاقوى الثاني، و الاحوط الاول.
مسألة ٥- الختان واجب لنفسه و شرط لصحة طوافه في حج أو عمرة واجبين أو مندوبين،
و ليس شرطا في صحة الصلاة على الاقوى فضلا عن سائر العبادات.
مسألة ٦- الظاهر أن الحد الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسماة بالغلفة
بحيث تظهر ثقبة الحشفة و مقدار من بشرتها و ان لم تستأصل تلك الجلدة و لم يظهر تمام الحشفة، و بعبارة أخرى قطعها بحيث لم يصدق عليه الاغلف الذي ورد أن الارض تضج من بوله أربعين صباحا.
مسألة ٧- لا بأس بكون الختّان كافرا حربيا أو ذميا،
فلا يعتبر فيه الاسلام.
مسألة ٨- لو ولد الصبي مختونا سقط الختان
و ان استحب امرار الموس على المحل لإصابة السنة.
مسألة ٩- و من المستحبات الأكيدة العقيقة للذكر و الأنثى،
و يستحب أن يعق عن الذكر ذكرا و عن الانثى انثى، و أن يكون يوم السابع، و ان تأخر عنه لعذر أو لغير عذر لم يسقط، بل لو لم يعق عن الصبي حتى بلغ و كبر عق عن نفسه، بل لو لم يعق عن نفسه في حياته يستحب أن يعق عنه بعد موته. و لا بد أن تكون من أحد الانعام الثلاثة: الغنم ضأنا كان أو معزا، و البقر، و الابل. و لا يجزي عنها التصدق بثمنها.
و يستحب أن تجتمع فيها شروط الاضحية من كونها سليمة من العيوب لا يكون سنها أقل من خمس سنين كاملة في الابل و أقل من سنتين في البقر و أقل من سنة كاملة في المعز و أقل من سبعة شهور في الضأن، و يستحب أن تخص القابلة منها