هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٣٢ - مسألة ٦٧- إذا تصرف الإنسان في مرض موته،
مسألة ٦٥- إذا كانت الورثة كباراً و أقروا كلهم بالوصية بالثلث و ما دونه لوارث أو أجنبي،
أو بأن يصرف على الفقراء مثلًا، تثبت في تمام الموصى به و يلزمون بالعمل أخذاً بإقرارهم و لا يحتاج إلى بينة، و إذا أقر بها بعضهم دون بعض، فإن كان المقر اثنين عادلين ثبتت أيضاً في التمام لكونه اقراراً بالنسبة الى المقر و شهادة بالنسبة الى غيره فلا يحتاج الى بينة اخرى، و الا ثبتت بالنسبة الى حصة المقر خاصة أخذاً باقراره، و أما بالنسبة إلى حصة الباقين يحتاج إلى البينة.
نعم لو كان المقر عدلًا واحداً و كانت الوصية بالمال لشخص أو أشخاص كفى ضم يمين المقر له مع اقرار المقر في ثبوت التمام بل لو كان المقر امرأة ثبتت في ربع حصة الباقين إن كانت واحدة و في نصفها إن كانت اثنتين و في ثلاثة أرباعها إن كانت ثلاثاً و في تمامها إن كانت أربع. و بالجملة بعد ما كان المقر من الورثة شاهداً بالنسبة إلى حصة الباقى كان كالشاهد الأجنبي فيثبت به ما يثبت به.
مسألة ٦٦- إذا أقر الوارث بأصل الوصية
كان كالأجنبي، فليس له إنكار وصاية من يدعي الوصاية، و لا يسمع منه هذا الإنكار كغيره. نعم لو كانت الوصية متعلقة بالقصّر أو العناوين العامة كالفقراء أو وجوه القرب كالمساجد و المشاهد، أو الميت نفسه كاستيجار العبادات و الزيارات له و نحو ذلك كان لكل من يعلم بكذب من يدعي الوصاية خصوصاً إذا رأى منه الخيانة، الإنكار عليه و الترافع معه عند الحاكم من باب الحسبة، لكن الوارث و الأجنبي في ذلك سيان. نعم فيما اذا تعلقت بأمور الميت لا يبعد أولوية الوارث من غيره و اختصاص حق الدعوى به مقدماً على غيره.
مسألة ٦٧- إذا تصرف الإنسان في مرض موته،
فإن كان معلقاً على موته-/ كما إذا قال أعطوا فلاناً بعد موتي كذا أو هذا المال المعين أو ثلث مالي أو ربعه أو نصفه مثلًا لفلان بعد موتي و نحو ذلك-/ فهو وصية، و قد عرفت أنها نافذة مع