هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٠٩ - مسألة ١٠- المطلقة بالطلاق الرجعي زوجة أو بحكم الزوجة ما دامت في العدة،
الاخرى أو تستكمل الاولى، و ان كانت حائلا يقدم الاسبق منهما، و بعد تمامها استقبلت عدة اخرى من الآخر.
مسألة ٧- إذا طلق زوجته بائنا ثمّ وطأها شبهة
اعتدت على الاحوط عدة أخرى على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة.
مسألة ٨- الموجب للعدة أمور:
الوفاة، و الطلاق بأقسامه، و الفسخ بالعيوب، و الانفساخ بمثل الارتداد أو الاسلام أو الرضاع، و الوطي بالشبهة مجردا عن العقد أو معه و انقضاء المدة أو هبتها. و يشترط في الجميع كونها مدخولا بها، عدا الاول و الوطي بالشبهة.
مسألة ٩- قد مر سابقا أنه لا عدة على من لم يدخل بها،
فليعلم أنه اذا طلقها رجعيا بعد الدخول ثمّ رجع ثمّ طلقها قبل الدخول لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج الى العدة، من غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعيا أو بائنا. و كذا اذا طلقها بائنا ثمّ جدد نكاحا في أثناء العدة ثمّ طلقها قبل الدخول فلا يجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول و بحكمه ما اذا عقد عليها بالعقد المنقطع ثمّ وهب مدتها بعد الدخول ثمّ تزوجها ثمّ طلقها قبل الدخول، فلا يتوهم بذلك جواز الاحتيال في نكاح جماعة في يوم واحد بل في مجلس واحد امرأة شابة ذات عدة مع دخول الجميع بها، بأن يتمتع بها أحدهم ثمّ يهب مدتها بعد الدخول ثمّ يعقد عليها ثمّ يطلقها قبل الدخول ثمّ يفعل بها الثاني ما فعل بها الاول و هكذا، بزعمهم أنه لا عدة عليها اما من العقد الاول فبسبب وقوع العقد الثاني و أما من العقد الثاني فلانه طلقها قبل الدخول.
مسألة ١٠- المطلقة بالطلاق الرجعي زوجة أو بحكم الزوجة ما دامت في العدة،
فيترتب عليها آثار الزوجية من استحقاق النفقة و السكنى و الكسوة اذا لم تكن و لم