هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٨١ - مسألة ٢٥- اللقطة مدة التعريف أمانة لا يضمنها الملتقط الا مع التعدي أو التفريط،
فلو لم يعرف مثل ذلك لكن وصفه بصفات و علامات أخر لا تخفى على المالك كفى في تعريفه و توصيفه.
مسألة ٢٢- اذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف
بأن لم تكن لها علامة و خصوصيات ممتازة عن غيرها حتى يصف بها من يدعيها و يسأل عنها الملتقط كدينار واحد من الدنانير المتعارفة غير مصرور و لا مكسور- سقط التعريف، و حينئذ هل يتخير بين الامور المتقدمة في ما حصل اليأس من وجدان مالكه أو يعامل معه معاملة مجهول المالك فيتعين التصدق به؟ وجهان أحوطهما الثاني.
مسألة ٢٣- اذا التقط اثنان لقطة واحدة،
فان كان المجموع دون درهم جاز لهما تملكها في الحال من دون تعريف و كان بينهما بالتساوي، و ان كانت بمقدار درهم فما زاد وجب عليهما تعريفها و ان كانت حصة كل منهما أقل من درهم، و يجوز أن يتصدى للتعريف كلاهما أو أحدهما أو يوزع الحول عليهما بالتساوي أو التفاضل، فان توافقا على أحد الانحاء فقد تأدى ما هو الواجب عليهما و سقط عنهما، و ان تعاسرا يوزع الحول عليهما بالتساوي، و هكذا بالنسبة الى اجرة التعريف لو كانت عليهما. و بعد ما تم حول التعريف يجوز اتفاقهما على التملك أو التصدق أو الابقاء أمانة، أو الرد إلى الحاكم و يجوز أن يختار أحدهما غير ما يختاره الآخر، بأن يختار أحدهما التملك و الآخر التصدق مثلا كل في نصفه.
مسألة ٢٤- اذا التقط الصبي أو المجنون فما كان دون درهم ملكاه ان قصدا أو قصد وليهما التملك،
و ما كان مقدار درهم فما زاد يعرف و كان التعريف على وليهما، و بعد تمام الحول يختار من التملك لهما و التصدق و الابقاء أمانة و الرد إلى الحاكم ما هو الاصلح لهما.
مسألة ٢٥- اللقطة مدة التعريف أمانة لا يضمنها الملتقط الا مع التعدي أو التفريط،
و كذا بعد تمام الحول ان اختار بقاءها عنده أمانة لمالكها، و أما ان اختار