هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٨٢ - مسألة ٣٠- ما يوجد مدفونا في الخربة الدارسة التي باد أهلها
التملك أو التصدق فانه يصير في ضمانه كما تعرفه.
مسألة ٢٦- ان وجد المالك و قد تملكها الملتقط بعد التعريف،
فان كانت العين باقية أخذها و ليس له الزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القيمة، و كذا ليس له الزام المالك بأخذ البدل، و ان كانت تالفة أو منتقلة الى الغير ببيع و نحوه اخذ بدله من الملتقط من المثل أو القيمة، و ان وجد بعد ما تصدق به فليس له أن يرجع الى العين و ان كانت موجودة عند المتصدق له، و انما له أن يرجع على الملتقط و يأخذ منه بدل ماله ان لم يرض بالتصدق و ان رضي به لم يكن له الرجوع عليه و كان اجر الصدقة له.
مسألة ٢٧- لا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة الى الحاكم
و ان جاز له دفعها اليه قبل التعريف و بعده، و اذا دفعها الى الحاكم قبل التعريف يجب على الحاكم حفظها الى كمال التعريف ثمّ يوكل الامر الى الملتقط في اختيار ما كان مخيرا فيه، و لا يجوز للحاكم التصدق به الا باذن الملتقط.
مسألة ٢٨- لو وجد المالك و قد حصل للقطة نماء متصل يتبع العين،
فيأخذ العين بنمائه سواء حصل قبل تمام التعريف أو بعده، و سواء حصل قبل التملك أو بعده. و أما النماء المنفصل، فان حصل بعد التملك كان للملتقط، فاذا كانت العين موجودة تدفعها الى المالك دون نمائها، و ان حصل في زمن التعريف أو بعده قبل التملك كان للمالك.
مسألة ٢٩- لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعرف العين حولا و لم يجد المالك، فهل له تملك النماء بتبع العين أم لا؟
وجهان بل قولان، أحوطهما الثاني، بأن يعمل معه معاملة مجهول المالك، فيتصدق به بعد اليأس عن المالك.
مسألة ٣٠- ما يوجد مدفونا في الخربة الدارسة التي باد أهلها
و في المفاوز