هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥١٧ - مسألة ٣- الخلع و إن كان قسما من الطلاق و هو من الإيقاعات
كتاب الخلع و المباراة
مسألة ١- الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها،
فهو قسم من الطلاق. و يعتبر فيه جميع شروط الطلاق المتقدمة، و يزيد عليها بأنه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصة، فان كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة و ان كان من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعا و لا مباراة.
مسألة ٢- الظاهر وقوع الخلع بكل من لفظي الخلع و الطلاق مجردا كل منهما عن الآخر أو منضما،
فبعد ما أنشأت الزوجة بذل الفدية ليخلعها مثلا يجوز أن يقول «خلعتك على كذا أو أنت مختلعة على كذا» و يكتفي به أو يتبعه بقوله «فأنت طالق على كذا» أو يقول «أنت طالق على كذا» و يكتفي به أو يتبعه بقوله «فأنت مختلعة على كذا» و لكن الاحتياط بالجمع بينهما لا ينبغي تركه.
مسألة ٣- الخلع و إن كان قسما من الطلاق و هو من الإيقاعات
الا أنه يشبه العقود في الاحتياج الى طرفين و انشائين: بذل شيء من طرف الزوجة ليطلقها الزوج و انشاء الطلاق من طرف الزوج بما بذلت، و يقع ذلك على نحوين: الاول أن يقدم البذل من طرفها على أن يطلقها، فيطلقها على ما بذلت. الثاني أن يبتدئ الزوج بالطلاق مصرحا بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده، و الاحوط أن يكون الترتيب على النحو الاول، بل هذا الاحتياط لا يترك.