هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٧٨ - مسألة ١٥- لو علم بعد تعريف سنة أنه لو زاد عليها عثر على صاحبه
الدرهم أو أكثر منه.
مسألة ٩- يجب التعريف فورا فيما لم يكن أقل من درهم،
فلو أخره من أول زمن الالتقاط عصى الا اذا كان لعذر، و لو أخره لعذر أو لا لعذر لم يسقط.
مسألة ١٠- قيل لا يجب التعريف الا اذا كان ناويا للتملك بعده،
و الاقوى وجوبه مطلقا و ان كان من نيته التصدق أو الحفظ لمالكها أو غير ناو لشىء أصلا.
مسألة ١١- مدة التعريف الواجب سنة كاملة،
و لا يشترط فيها التوالي، فان عرفها في ثلاثة شهور في سنة على نحو يقال في العرف أنه عرفها في تلك المدة ثمّ ترك التعريف بالمرة ثمّ عرفها في سنة أخرى ثلاثة شهور و هكذا الى أن كمل مقدار سنة في أربع سنوات مثلا كفى في تحقق التعريف الذي هو شرط لجواز التملك و التصدق و سقط عنه ما وجب عليه و ان كان عاصيا في تأخيره ان كان بدون عذر و مع ذلك الاحوط اعتبار التوالي في كون التعريف اثنى عشر شهر متوالية.
مسألة ١٢- لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط،
بل يجوز استنابة الغير مجانا أو بالاجرة مع الاطمئنان بايقاعه، و الظاهر أن اجرة التعريف على الملتقط الا اذا كان قصده أن يبقى بيده و يحفظها لمالكه.
مسألة ١٣- لو علم بأن التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة
سقط التعريف، و حينئذٍ هل تخير بين الامور الاربعة في لقطة غير الحرم و الثلاثة في لقطة الحرم أو يعامل معه معاملة مجهول المالك فيتعين التصدق به؟ الاحوط الثانى.
مسألة ١٤- لو تعذر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر،
و ليس عليه بعد ارتفاع العذر استيناف السنة بل يكفي تتميمها.
مسألة ١٥- لو علم بعد تعريف سنة أنه لو زاد عليها عثر على صاحبه
فهل يجب