هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٧٦ - مسألة ١٥- إنما تستحق بالكسوة على الزوج أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره،
مسألة ١٢- كيفية الإنفاق بالطعام و الإدام:
اما بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على العادة كسائر عياله، و أما بتسليم النفقة لها. و ليس له الزامها بالنحو الاول، فلها أن تمتنع من المؤاكلة معه و تطالبه بكون نفقتها بيدها تفعل بها ما تشاء، الا أنه اذا أكلت و شربت معه على العادة سقطت ما على الزوج من النفقة، فليس لها أن تطالبه بها بعد ذلك.
مسألة ١٣- ما يدفع لها للطعام و الإدام إما عين المأكول
كالخبز و التمر و الطبيخ و اللحم المطبوخ مما لا يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج و مزاولة و مئونة و كلفة، و أما عين يحتاج في ذلك الى ذلك كالحب و الارز و الدقيق و نحو ذلك، و الظاهر أن الزوج بالخيار بين النحوين اذا كان النحوان متعارفين موافقين للامساك بالمعروف و ليس للزوجة الامتناع و الزامه بالنحو الاول. نعم لو اختار النحو الثاني و احتاج اعداد المدفوع للاكل الى أجرة أو الى مئونة كالحطب و غيره كان عليه.
مسألة ١٤- إذا تراضيا على بذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام و تسلمت ملكته
و سقط ما هو الواجب على الزوج و ليس لكل منهما الزام الآخر به.
مسألة ١٥- إنما تستحق بالكسوة على الزوج أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره،
و لا تستحق عليه أن يدفع اليها بعنوان التمليك، و لو دفع اليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها اليها فكستها فخلقت قبل تلك المدة أو سرقت وجب عليه دفع كسوة أخرى اليها، و لو انقضت المدة و الكسوة باقية ليس لها مطالبة كسوة أخرى، و لو خرجت في أثناء المدة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق تسترد اذا كانت باقية، و كذلك الكلام في الفراش و الغطاء و اللحاف و الآلات التي دفعها اليها من جهة الانفاق مما ينتفع بها مع بقاء عينها، فانها كلها باقية على ملك الزوج تنتفع بها الزوجة، فله استردادها اذا زال استحقاقها الا مع التصريح بانشاء التمليك لها.