هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٠٥ - مسألة ٩٨- إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالأنعام الثلاثة
قاصداً فإنه لا يسمع منه أصلًا، كما هو الحال في جميع العقود و الإيقاعات.
مسألة ٩٤- كما أن معاملة المتصرفين معاملة الوقفية دليل على أصل الوقفية ما لم يثبت خلافها،
كذلك كيفية عملهم من الترتيب أو التشريك و المصرف و غير ذلك دليل على كيفيته، فيتبع ما لم يعلم خلافها.
مسألة ٩٥- إذا كان ملك بيد شخص يتصرف فيه بعنوان الملكية لكن علم أنه قد كان في السابق وقفاً
لم ينتزع من يده بمجرد ذلك ما لم يثبت وقفيته فعلًا، و كذا لو ادعى أحد أنه قد وقف على آبائه نسلًا بعد نسل و أثبت ذلك من دون أن يثبت كونه وقفاً فعلًا.
نعم لو أقر ذو اليد في مقابل خصمه بأنه كان وقفاً إلا أنه قد حصل المسوغ للبيع و قد اشتراه سقط حكم يده و ينتزع منه و يلزم بإثبات الامرين: وجود المسوغ للبيع، و وقوع الشراء.
مسألة ٩٦- إذا كان كتاب أو مصحف أو صفر مثلا بيد شخص و هو يدعي ملكيته
و كان مكتوباً عليه أنه وقف لم يحكم بوقفيته بمجرد ذلك، فيجوز الشراء منه. نعم الظاهر أن وجود مثل ذلك عيب و نقص في العين، فلو خفي على المشتري ثمّ اطلع عليه كان له خيار الفسخ.
مسألة ٩٧- لو ظهر في تركة الميت ورقة بخطه أن ملكه الفلاني وقف و أنه وقع القبض و الإقباض
لم يحكم بوقفيته بمجرد ذلك ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان به، لاحتمال أنه كتب ذلك ليجعله وقفاً كما يتفق ذلك كثيراً.
مسألة ٩٨- إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالأنعام الثلاثة
لم يجب على الموقوف عليهم زكاتها و إن بلغت حصة كل منهم حد النصاب، أما إذا كان نماؤها منها كالعنب و التمر ففي الوقف الخاص وجبت الزكاة على كل من