هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٩٦ - مسألة ١٢- لا يجوز وطي الزوجة قبل اكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا،
و عن النبي ٦: من عمل في تزويج بين مؤمنين حتى يجمع بينهما زوجه اللّٰه ألف امرأة من الحور العين كل امرأة في قصر من در و ياقوت، و كان له بكل خطوة خطاها أو بكل كلمة تكلم بها في ذلك عمل سنة قام ليلها و صام نهارها، و من عمل في فرقة بين امرأة و زوجها كان عليه غضب اللّٰه و لعنته في الدنيا و الآخرة، و كان حقا على اللّٰه أن يرضخه بألف صخرة من نار، و من مشى في فساد ما بينهما و لم يفرق كان في سخط اللّٰه عز و جل و لعنته في الدنيا و الآخرة و حرم عليه النظر الى وجهه.
مسألة ١١- المشهور جواز وطي الزوجة و المملوكة دبرا على كراهية شديدة،
و الاحوط تركه خصوصا مع عدم رضاها.
مسألة ١٢- لا يجوز وطي الزوجة قبل اكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا،
و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و التقبيل و الضم و التفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة، و لو وطأها قبل التسع و لم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الاثم على الاقوى، و ان أفضاها- بأن يجعل مسلكي البول و الغائط واحدا الذي لا ينفك من جعل مسلكي البول و الحيض واحدا- حرم عليه وطيها أبدا و لكن لم تخرج عن زوجيته على الاقوى، فيجري عليها أحكامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة اختها معها و غيرها. و يجب عليه نفقتها ما دامت حية و ان طلقها، بل و ان تزوجت بعد الطلاق على الاحوط.
و يجب عليه دية الافضاء، و هي دية النفس، فاذا كانت حرة فلها نصف دية الرجل مضافا الى المهر الذي استحقته بالعقد و الدخول. و ان جعل مسلكي البول و الحيض فقط واحدا فالاحوط وجوب نفقتها عليه كما ذكر و أما سائر الاحكام الراجعة الى الزوجية فهي باقية على حالها بالطريق الاولى. و لو دخل بزوجته بعد اكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه و لم تثبت الدية، و لكن الاحوط الانفاق عليها