هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٣٣ - مسألة ٩- لو ضمن بإذنه الدين المؤجل مؤجلًا فمات الضامن قبل انقضاء الأجلين و حلّ ما عليه فأخذ من تركته،
مسألة ٥- في جواز اشتراط الخيار لكل من الضامن و المضمون له تأمل
و اشكال.
مسألة ٦- يجوز ضمان الدين الحال حالًا و مؤجلًا،
و كذا ضمان الدين المؤجل مؤجلًا و حالًا، و كذا يجوز الضمان الدين المؤجل مؤجلًا بأزيد من أجله و بأنقص منه.
مسألة ٧- إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه،
فليس له الرجوع عليه، و إن كان بإذنه فله الرجوع عليه لكن بعد أداء الدين لا بمجرد الضمان، و إنما يرجع عليه بمقدار ما أداه، فلو صالح على الدين بنصفه أو ثلثه أو أبرأ ذمته عن بعضه لم يرجع عليه بالمقدار الذى سقط عن ذمته بالمصالحة أو الإبراء.
مسألة ٨- إذا كان ضمان الدين بإذن المضمون عنه
فانما يرجع عليه بالاداء فيما اذا حل أجل الدين الذى كان على المضمون عنه، و الا فليس له الرجوع عليه الا بعد حلول أجله فلو ضمن الدين المؤجل حالا أو الدين المؤجل بأقل من أجله، فاداه ليس له الرجوع عليه الا بعد حلول أجل الدين، نعم اذا كان ضمانه في الصورتين باذن المضمون عنه فانه يرجع عليه بمجرد الاداء، و كذا لو ضمن الدين الحال مؤجلا أو المؤجل بأكثر من أجله فاداه و لو برضى المضمون له قبل حلول أجله، جاز له الرجوع عليه بمجرد الاداء، و كذا لو مات الضامن في هذا الفرع قبل انقضاء الاجل فحل الدين و أداه الورثة من تركته كان لهم الرجوع على المضمون عنه.
مسألة ٩- لو ضمن بإذنه الدين المؤجل مؤجلًا فمات الضامن قبل انقضاء الأجلين و حلّ ما عليه فأخذ من تركته،
فليس لورثته الرجوع على المضمون عنه إلا بعد حلول أجل الدين الذي كان عليه، و لا يحلّ الدين بالنسبة إلى المضمون عنه بموت الضامن و إنما يحل بالنسبة إليه.