هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٢ - مسألة ٢١- المراد بالسفر المجوز للانفاق من المال هو العرفي لا الشرعي،
مسألة ١٨- لا يجوز مع الاطلاق أن يبيع نسيئة خصوصاً في بعض الازمان و على بعض الاشخاص،
الا ان يكون متعارفاً بين التجار و لو بالنسبة الى ذلك البلد أو الجنس الفلاني بحيث لا ينصرف عنه الاطلاق فلو خالف في غير مورد الانصراف ضمن و لكن لو استوفاه و حصل ربح كان بينهما.
مسألة ١٩- ليس للعامل أن يسافر بالمال براً أو بحراً
و الاتجار به في بلد آخر غير بلد المال إذا لم يكن ذلك السفر متعارفاً فيه إلا مع إذن المالك، فلو سافر ضمن التلف و الخسارة لكن لو حصل ربح يكون بينهما كما مرّ، و كذا لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها.
مسألة ٢٠- ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض شيئاً
و إن قل حتى فلوس السقاء، و كذا في السفر إذا لم يكن باذن المالك، و أما لو كان باذنه فله الانفاق من رأس المال الا إذا اشترط المالك أن يكون نفقته على نفسه. و المراد بالنفقة ما يحتاج اليه من مأكول و مشروب و ملبوس و مركوب و آلات و أدوات و أجرة المسكن و نحو ذلك مع مراعاة ما يليق بحاله عادة على وجه الاقتصاد، فلو أسرف حسب عليه و لو قتر على نفسه أو لم يحتج اليها من جهة صيرورته ضيفاً عند أحد مثلا لم يحسب له. و لا يكون من النفقة هنا جوائزه و عطاياه و ضيافاته و غير ذلك، فهي على نفسه الا إذا كانت لمصلحة التجارة.
مسألة ٢١- المراد بالسفر المجوز للانفاق من المال هو العرفي لا الشرعي،
فيشمل مادون المسافة، كما أنه يشمل اقامته عشرة ايام أو أزيد في بعض البلاد، لكن إذا كان لاجل عوارض السفر-/ كما إذا كان للراحة من التعب أو لانتظار الرفقة أو لخوف الطريق و غير ذلك أو لأمور متعلقة بالتجارة كما إذا كان لدفع العشور و أخذ التذكرة من العشار-/ و أما إذا بقي للتفرج أو لتحصيل مال لنفسه و نحو ذلك فالظاهر كون نفقته على نفسه، خصوصاً لو كانت الاقامة لاجل مثل