هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٩٦ - مسألة ١٢- إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض،
كالجوز و البيض.
مسالة ١٠- إذا اقرضه شيئاً و شرط عليه أن يبيع منه شيئاً بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقل من أجرته
كان داخلا في شرط الزيادة. نعم لو باع المقترض من المقرض مالا بأقل من قيمته و شرط عليه ان يقرضه مبلغاً معيناً لا بأس به و ان أفاد فائدة الاول، و به يحتال في الفرار عن الربا كسائر الحيل الشرعية، و لنعم الفرار من الحرام الى الحلال.
مسألة ١١- إنما تحرم الزيادة مع الشرط،
و أما بدونه فلا بأس به، بل يستحب ذلك للمقترض، حيث أنه من حسن القضاء و خير الناس أحسنهم قضاءً، بل يجوز ذلك إعطاءً و أخذاً لو كان الإعطاء لأجل أن يراه المقرض حسن القضاء فيقرضه كلما احتاج إلى الاقتراض، أو كان الإقراض لاجل ان ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء و يكافي من احسن اليه بأحسن الجزاء بحيث لو لا ذلك لم يقرضه.
نعم يكره أخذه للمقرض، خصوصا اذا كان اقراضه لاجل ذلك. بل يستحب انه اذا اعطاه المقترض شيئاً بعنوان الهدية و نحوها يحسبه عوض طلبه، بمعنى أنه يسقط منه بمقداره.
مسألة ١٢- إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض،
فلا بأس بشرطها للمقترض، كما إذا أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدي ثمانية، أو أقرضه دراهم صحيحة على أن يؤديها مكسورة، فما تداول بين التجار من أخذ الزيادة و إعطائها في الحوائل و أخذ الحوائل المسماة عندهم بصرف البرات و يطلقون عليه بيع الحوالة و شراؤها، ان كان باعطاء مقدار من الدراهم و أخذ الحوالة من المدفوع اليه بالاقل منه فلا بأس به، كما اذا احتاج احد الى ايصال وجه الى بلد