هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٠١ - مسألة ٨٠- لا اشكال في عدم اعتبار العدالة فيما إذا جعل التولية و النظر لنفسه،
نصف داره مشاعاً على مسجد و النصف الآخر على مشهد تامل. و لا يجوز قسمته بين أربابه اذا اتحد الوقف و الواقف مع كون الموقوف عليهم بطوناً متلاحقة. نعم لو وقع خلف بين أربابه بما جاز معه بيع الوقف و لا ينحسم ذلك الاختلاف إلا بالقسمة جازت على الاقوى بشرط ان تكون القسمة لانتفاع كل منهم من قسمة الوقف ما دام حيّاً.
مسألة ٧٧- لو آجر الوقف البطن الأول و انقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة بطلت بالنسبة إلى بقية المدة،
و في صحتها بإجازة البطن اللاحق اشكال، فالاحوط تجديد الاجارة منهم لو ارادوا بقاءها.
هذا إذا آجر البطن الأول، و أما لو آجر المتولي فان لاحظ في ذلك مصلحة الوقف صحت و نفذت بالنسبة الى سائر البطون، و أما لو كانت لاجل مراعاة البطن اللاحق دون اصل الوقف فنفوذها بالنسبة اليهم بدون اجازتهم لا يخلو من اشكال.
مسألة ٧٨- يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف و نظارته لنفسه ما دام حيّاً أو إلى مدة، مستقلًا أو مشتركاً مع غيره.
و كذا يجوز أن يجعلها للغير كذلك، بل يجوز أن يجعل أمر التولية بيد شخص، فيكون المتولي كل من يعينه ذلك الشخص، بل يجوز التولية لشخص و يجعل أمر تعيين المتولي بعده بيده، و هكذا كل متولٍ له أن يعين المتولي بعده.
مسألة ٧٩- إنما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف و في ضمن عقده،
و أما بعد تمامه فهو أجنبي عن الوقف، فليس له جعل التولية لأحد و لا عزل من جعله متولياً عن التولية إلا إذا اشترط لنفسه ذلك، بأن جعل التولية لشخص و شرط أنه متى أراد أن يعزله عزله.
مسألة ٨٠- لا اشكال في عدم اعتبار العدالة فيما إذا جعل التولية و النظر لنفسه،