هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٠ - مسألة ١٤- العامل امين فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب تحت يده الا مع التعدى أو التفريط،
للعامل النصف و النصف الآخر بينهما بالتفاضل مع تساويهما في رأس المال بأن يكون للعامل الستة من اثني عشر و لأحد الشريكين اثنين و للآخر أربعة-/ ففي صحته وجهان بل قولان، اقواهما البطلان
مسألة ١١- المضاربة جائزة من الطرفين،
يجوز لكل منهما فسخها قبل الشروع في العمل و بعده، قبل حصول الربح و بعده، صار المال كله نقداً أو كان فيه أجناس لم ينض بعد، بل إذا اشترطا فيها الاجل جاز لكل منهما فسخها قبل انقضائه، و لو اشترطا فيها عدم الفسخ فإن كان المقصود لزومها بحيث لا ينفسخ بفسخ أحدهما بطل الشرط و المضاربة على الاقوى، و ان كان المقصود التزامهما بأن لا يفسخاها فلا بأس به و ان لم يلزم عليهما العمل به الا إذا جعل الشرط في ضمن عقد خارج لازم كالبيع و الصلح و نحوهما فيجب العمل به تكليفاً لكن ان فسخ ينفسح
مسألة ١٢- الظاهر جريان المعاطاة و الفضولية في المضاربة
فتصح بالمعاطاة، و إذا وقعت فضولا من طرف المالك أو العامل تصح باجازتهما كالبيع.
مسألة ١٣- تبطل المضاربة بموت كل من المالك و العامل،
و هل يجوز لورثة المالك اجازة العقد فتبقى المضاربة بحالها بسبب اجازتهم أم لا؟ فيه تأمل و اشكال و الاقوى عدم الجواز
مسألة ١٤- العامل امين فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب تحت يده الا مع التعدى أو التفريط،
كما أنه لا ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة بل هي واردة على صاحب المال. و لو اشترط المالك على العامل أن يكون شريكاً معه في الخسارة كما يكون شريكاً معه في الربح ففي صحته وجهان اقواهما العدم. نعم لو كان مرجعه الى اشتراط انه على تقدير وقوع الخسارة على المالك خسر العامل نصفه مثلا من كيسه لا بأس به، و لكن لزوم الوفاء به على العامل يتوقف على ايقاع