هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٩٨ - مسألة ٢٥- لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر و ذبح في تلك الحال يؤكل لحمه
مسألة ٢١- يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها اياماً ثمّ ذبحها
و ان لم يعلم جللها.
مسألة ٢٢- و مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالاصل ان يطأه الانسان قبلًا أو دبراً
و ان لم ينزل، صغيراً كان الواطي أو كبيراً عالما كان أو جاهلا مختارا كان أو مكرهاً فحلا كان الموطوء أو أنثى، فيحرم بذلك لحمه و لحم نسله المتجدد بعد الوطي و لبنهما.
مسألة ٢٣- الحيوان الموطوء ان كان مما يراد أكله كالشاة و البقرة و الناقة يجب أن يذبح ثمّ يحرق،
و يغرم الواطي قيمته لمالكه اذا كان غير المالك. و ان كان مما يراد ظهره حملا أو ركوباً و ليس يعتاد أكله كالحمار و البغل و الفرس أخرج من المحل الذي فعل به الى بلد آخر فيباع فيه فيعطى ثمنه للواطئ و يغرم قيمته ان كان غير المالك، و لعلنا نستوفي بعض ما يتعلق بهذه المسألة في كتاب الحدود لو ساعدنا التوفيق.
مسألة ٢٤- و مما يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلل بالاصل ان يرضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزيرة حتى قوى و نبت لحمه و اشتد عظمه،
فيحرم لحمه و لحم نسله و لبنهما. و لا تلحق بالخنزيرة الكلبة و لا الكافرة، و في تعميم الحكم للشرب من دون رضاع و للرضاع بعد ما كبر و فطم اشكال و ان كان أحوط. هذا اذا اشتد، و أما اذا لم يشتد كره لحمه و تزول الكراهة بالاستبراء سبعة أيام، بأن يمنع عن التغذي بلبن الخنزيرة و يعلف ان استغنى عن اللبن، و ان لم يستغن عنه يلقى على ضرع شاة مثلا في تلك المدة.
مسألة ٢٥- لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر و ذبح في تلك الحال يؤكل لحمه
لكن بعد غسله على الاحوط و لا يؤكل ما في جوفه من الامعاء و الكرش و القلب و الكبد و غيرها و ان غسل، و لو شرب بولا ثمّ ذبح عقيب الشرب حل لحمه